الفصول المهمة في أصول الأئمة - الحر العاملي - ج ٢ - الصفحة ٣٥
خرجت الروح من البدن خرجت النطفة التي خلق منها بعينها منه كائنا ما كان صغيرا أو كبيرا ذكرا أو أنثى فلذلك يغسل غسل الجنابة، الحديث.
باب 7 (1189) 1 - سئل الصادق عليه السلام: عن الميت يكون عليه الشعر فيحلق عنه (1) أو يقلم ظفره؟ قال: لا يمس منه شئ اغسله وادفنه.
(1190) 2 - وقال عليه السلام: كره أن يقص من الميت شعر أو ظفر أو يحلق له عانة أو يغمز له مفصل.

الباب ٧ فيه حديثان ١ - الوسائل، كتاب الطهارة، أبواب أحكام الأموات، الباب ١١ (باب عدم جواز إزالة شي من شعر الميت أو ظفره، فن فعل جعل معه في الكفن، وكراهة غمز مفاصله).
الحديد، ٢: ٥٠٠ / ٣ (٢٧٥٠)، القديم، ٢: ٦٩٤ / ٣.
نقله عن الكافي: ٣: ١٥٦ / ٤، وأشار إليه عن التهذيب، ١: ٣٢٣ / ٩٤٢.
في الوسائل:... أو يقلم؟ قال:...
وفي هامشه: في نسخة زيادة: ظفره (هامش المخطوط).
(١) هذا رد على العامة، سمع منه.
٢ - الوسائل، نفس المصدر.
الجديد، ٢: ٥٠٠ / ٤ (٢٧٥١)، القديم: ٦٩٤ / ٤.
نقله عن الكافي: ٣: ١٥٦ / 3، وأشار إليه عن التهذيب، 1: 323 / 941.
في الوسائل: عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كره أن يقص من الميت ظفره أو يقص له شعر، أو يحلق له...
(٣٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 ... » »»
الفهرست