الغسل.
(1169) 2 - وقال أبو الحسن الثالث عليه السلام: لا وضوء للصلاة في غسل يوم الجمعة ولا غيره.
(1170) 3 - وسئل الصادق عن الرجل يغتسل للجمعة أو غير ذلك أيجزيه عن الوضوء؟ فقال: وأي وضوء أطهر من الغسل.
(1171) 4 - وروي: ليس شئ من الغسل فيه وضوء إلا غسل الجمعة فإن قبله وضوءا.
(1172) 5 - وروي: كل غسل قبله وضوء إلا غسل الجنابة.
وحمل على الاستحباب وعلى التقية.