باب 2 (1505) 1 - سئل الصادق عليه السلام: عن قوله: الصايم بالخيار إلى زوال الشمس؟
فقال: إن ذلك في الفريضة فأما في النافلة فله أن يفطر أي وقت شاء إلى غروب الشمس.
باب 3 (1506) 1 - سئل الصادق عليه السلام: عن التطوع وعن هذه الثلاثة أيام إذا أجنبت من أول الليل فأعلم أني أجنبت فأنام متعمدا حتى ينفجر الفجر أصوم أو لا أصوم قال:
صم (1).