الفصول المهمة في أصول الأئمة - الحر العاملي - ج ٢ - الصفحة ١٤٠
يؤخرها حتى يدفعها في وقت واحد؟ قال: متى حلت أخرجها (1).
باب 23 (1480) 1 - قال الصادق عليه السلام في قوله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين *: كلما فرض الله عليك فإعلانه أفضل من إسراره وكل ما كان تطوعا فإسراره أفضل من إعلانه ولو أن رجلا حمل زكاة ماله على عاتقه فقسمها علانية كان ذلك حسنا جميلا.
(1481) 2 - وسئل أبو جعفر عليه السلام عن قوله تعالى: * (إن تبدوا الصدقات فنعما (1) هي * قال: يعني الزكاة المفروضة، وعن قوله: وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم) * قال: يعني النافلة إنهم كانوا يستحبون إظهار الفرائض وكتمان النوافل.

(١) في كل يوم إلا لأجل المستحق فيجوز تأخيرها، سمع منه.
الباب ٢٣ فيه حديثان ١ - الوسائل، أبواب المستحقين للزكاة، الباب ٥٤ (باب استحباب إخراج الزكاة المفروضة علانية والصدقة المندوبة سرا وكذا سائر العبادات).
الجديد، ٩: ٣٠٩ / ١ (١٢٠٩٢)، والقديم، ٦: ٢١٥ / ١.
في الوسائل: والمساكين، (إلى أن قال:) وكلما...
نقله عن الكافي: ٣: ٥٠١ / 16، وأشار إليه عن التهذيب، 4: 104 / 297.
الآية الشريفة، التوبة، 9: 60.
2 - الوسائل، نفس المصدر.
الجديد، 9: 310 / 3 (12094)، والقديم، 6: 215 / 3.
نقله عن الكافي، 4: 160 / 1.
والآية الشريفة، البقرة، 2: 271.
(1) ما زايدة أو بمعنى الشئ تقديره نعم الشئ الزكاة الواجبة علانية، سمع منه.
(١٤٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 ... » »»
الفهرست