(1518) 2 - وقال عليه السلام في حديث: وليس يفترق التقصير والافطار فمن قصر فليفطر (1).
باب 13 (1519) 1 - سئل الصادق عليه السلام: عن الرجل يصوم صوما قد وقته على نفسه؟
قال: لا يصوم في السفر ولا يقضي شيئا من صوم التطوع إلا الثلاثة أيام التي كان يصومها كل شهر ولا يجعلها بمنزلة الواجب إلا أني أحب لك أن تدوم على العمل الصالح.
باب 14 (1520) 1 - قال عليه السلام: لا صيام في السفر إلا الثلاثة أيام التي قال الله في الحج (1).