الفصول المهمة في أصول الأئمة - الحر العاملي - ج ٢ - الصفحة ١٥٦
فسأله الأكل فلم يخبره بصيامه فيمن عليه بإفطاره كتب الله له بذلك اليوم صيام سنة (1).
باب 11 (1516) 1 - قال الصادق عليه السلام: لا تخرج في رمضان إلا للحج أو العمرة أو مال تخاف عليه الفوات أو زرع يحين حصاده (1).
باب 12 (1517) 1 - قال الصادق عليه السلام في حديث: هذا واحد إذا قصرت أفطرت وإذا أفطرت قصرت.

(١) وإن كان أخبر بالصوم فثوابه يكون قليلا إن كان الصوم تطوعا.
الباب ١١ فيه حديث واحد ١ - الوسائل، أبواب من يصح منه الصوم، الباب ٣ (باب كراهة السفر في شهر رمضان حتى تمضي ليلة ثلاث وعشرين منه. إلا لضرورة أو طاعة كالحج والعمرة وتشييع المؤمن واستقباله).
الجديد، ١٠: ١٨٣ / ٨ (١٣١٦٩)، والقديم، ٧: ١٣٠ / ٨.
نقله عن التهذيب: ٤: ٣٢٧ / ١٠١٧.
في الوسائل:... أو لزرع يحين حصاده. في الحجرية: والعمرة.
(١) أي وصل إلى وقت الحصاد، سمع منه (م).
الباب ١٢ فيه حديثان ١ - الوسائل، أبواب من يصح منه الصوم، الباب ٤ (باب أنه يشترط في وجوب الافطار ما يشترط في وجوب القصر في الصلاة).
الجديد، ١٠: ١٨٤ / ١ (١٣١٧٠)، والقديم، ٧: ١٣٠ / ١.
نقله عن الفقيه: ١: ٤٣٧ / ١٢٦٩، باب صلاة المسافر، الحديث 5.
ليس في الحجرية: هذا واحد. -
(١٥٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 ... » »»
الفهرست