الخمس (1).
باب 6 (1496) 1 - قال العبد الصالح عليه السلام في حديث: يقسم الخمس على ستة أسهم فسهم الله وسهم رسوله لأولي الأمر وله ثلاثة أسهم سهمان وراثة وسهم مقسوم له من الله وله نصف الخمس كملا ونصف الخمس الباقي بين أهل بيته، سهم ليتاماهم وسهم لمساكينهم وسهم لأبناء سبيلهم يقسم بينهم على الكتاب والسنة ما يستغنون به في سنتهم فإن فضل عنهم شئ فهو للوالي (1) فإن عجز أو نقص عن استغنائهم