ضروب أي قياس كان قطعي يقيني بتة وانما المظنون في أي ضرب كان من ضروب أي قياس كان قطعي ام يقيني بتة وانما المظنون في الاقيسة الظنية المقدمات حقية النتيجة في نفس الامر بحسب نفسها لا حقيتها بما هي مترتبة على صورة القياس متادية إليها مقدماته والمسألة المطلوبة في علم الفقه هي استحباب التسليم في الصلوة أو وجوبه مثلا من حيث تتادى إليه الادلة الشرعية التفصيلية ويترتب هو عليها لا ذلك الاستحباب أو الوجوب مثلا من حيث نفسه فحيث يفضى الدليل الشرعي بالمجتهد إلى ظنه استحباب التسليم (يكون استحباب التسليم) من حيث نفسه مظنونا ومن حيث هو مترتب على هذا الدليل الظنى بخصوصه مقطوعا به وانما الفقه علم بالاحكام من هذه الحيثية الاخيرة لا غير فاذن هو من جنس العلم اليقيني والعقل المضاعف وانما الظن في طريقه والمقدمات الظنية من مواد اقيسته فهذا مرقاة سبيل الحق ومعراجه في معنى قولهم ظنية الطريق لا تنافى علمية الحكم وتحصيل اختلاف الحيثية التقييدية على الوجه المحقق والقول المحصل وما في الشرح العضدي لا في موضع واحد منه وكذلك في شرح الشرح ان الدليل ويعنى به الدليل القطعي ما يرتبط به ثبوت مدلوله ارتباطا عقليا والامارة ويعنى بها الدليل الظنى ما
(٢٣)