قد استوقع لهم هناك من الانظار لكنه ايضا في مضيق خصاصته الغلط وكلمة الفساد من وجوه لا مخرج عنها إلى فصية وخلاص ولا سبيل إلى منتدح ومناص الاول ان كون وجوب اتباعه موصلا إلى العلم القطعي بثبوته هو اول ما في حريم النزاع كما دريت انفا فمن السايغ ان يكون كونه مظنون الثبوت في اعتقاد المجتهد هو مناط وجوب الاتباع بناء على ما هو المفروض من تلقاء اعتبار الشارع فاذن لا فرق في ذلك بين حكم الله تعالى ظاهر أو حكم الله تعالى في نفس الامر فلا يلزم كون الحكم مقطوع الثبوت اصلا لا ظاهرا ولا بحسب نفس الامر الثاني ان الحكم الظاهرى ولو ثبت قطعيته فانما قطعيته من حيث كونه مما تعلق به ظن المجتهد مع عزل النظر عن خصوصية الحكم مطلقا فالوجوب المظنون مثلا انما يقطع بكونه حكم الله تعالى ظاهرا من حيث كونه مظنونا عن ادلته لا من حيث انه وجوب بخصوصية حتى لو كان بدله الندب مظنونا أو التحريم أو الكراهة أو الاباحة كان ذلك القطع حاصلا بعينه إذ ملاك القطعية مجرد لحاظ تلك الحيثية فقط وخصوصيات الاحكام الخمسة طفاة الاعتبار في ذلك راسا فلذلك هو بما هو قطعي لا يتبدل ولا يتغير بتبدل تلك الخصوصيات وتغيرها بل يكون بعينه
(٢٠)