(36) وروى الشيخ عن أحمد بن محمد عن الوشا، عن ابن فضل، عن أبي جميع، عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: (أتى علي عليه السلام برجل عبث بذكره حتى أنزل، فضرب يده حتى احمرت وزوجه من بيت المال) (1) (2).
وروى عنهم عليهم السلام متواترا (ان من حددناه حدا من حدود الله فمات فليس له شئ. ومن ضربناه حدا من حدود الآدميين، فمات، كان علينا ضمانه) (3).
(37) وروي عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال: (من أقمنا عليه حدا من حدود الله، فلا ضمان له) (4).
(38) وروى في قضية عمر مع علي عليه السلام لما أنفذ عمر إلى حامل، فأسقطت جنينا، فاستفتى عليا عليه السلام فقال له: (الدية على عاقلتك، لان قتل الصبي خطأ تعلق بك) (5).