عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٢ - الصفحة ٣٥٧
(36) وروى الشيخ عن أحمد بن محمد عن الوشا، عن ابن فضل، عن أبي جميع، عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: (أتى علي عليه السلام برجل عبث بذكره حتى أنزل، فضرب يده حتى احمرت وزوجه من بيت المال) (1) (2).
وروى عنهم عليهم السلام متواترا (ان من حددناه حدا من حدود الله فمات فليس له شئ. ومن ضربناه حدا من حدود الآدميين، فمات، كان علينا ضمانه) (3).
(37) وروي عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال: (من أقمنا عليه حدا من حدود الله، فلا ضمان له) (4).
(38) وروى في قضية عمر مع علي عليه السلام لما أنفذ عمر إلى حامل، فأسقطت جنينا، فاستفتى عليا عليه السلام فقال له: (الدية على عاقلتك، لان قتل الصبي خطأ تعلق بك) (5).

(١) التهذيب: ١٠، باب الحد في نكاح البهائم، ونكاح الأموات، والاستمناء بالأيدي، حديث ١٦.
(٢) الرواية الثانية مقيدة بالانزال، والأولى مطلقة، ويجب حمل المطلقة على المقيدة، فلا يجب التعزير إلا مع الانزال (معه).
(٣) الفقيه: ٤، باب نوادر الحدود، حديث 5. وفي الاستبصار، باب من قتله الحد، حديث 3، باختلاف يسير في بعض الألفاظ.
(4) المستدرك، كتاب الحدود والتعزيرات، باب (1) من أبواب مقدمات الحدود وأحكامها العامة، حديث 3، نقلا عن دعائم الاسلام عن أمير المؤمنين عليه السلام ولفظه (من أقيم عليه حد فمات فلا دية له ولا قود).
(5) الوسائل، كتاب الديات، باب (30) من أبواب موجبات الضمان، حديث 1 و 2، ولفظ الحديث (عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان امرأة تؤتى، فبلغ ذلك عمر فبعث إليها، فروعها وأمر أن يجاء بها إليه، ففزعت المرأة، فأخذها الطلق، فذهبت إلى بعض الدور، فولدت غلاما فاستهل الغلام، ثم مات، فدخل عليه من روعة المرأة ومن موت الغلام ما شاء الله، فقال له بعض جلساءه: يا أمير المؤمنين ما عليك من هذا شئ؟ وقال بعضهم: وما هذا؟ قال: سلوا أبا الحسن عليه السلام فقال لهم أبو الحسن عليه السلام: لئن كنتم اجتهدتم ما أصبتم، ولئن كنتم برأيكم قلتم لقد أخطأتم، ثم قال:
عليك دية الصبي. ورواه في الارشاد إلا أنه قال: فقال علي عليه السلام: الدية على عاقلتك لان قتل الصبي خطأ تعلق بك، فقال: أنت نصحتني من بينهم، لا تبرح حتى تجري الدية على بني عدي ففعل ذلك أمير المؤمنين عليه السلام).
(٣٥٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 352 353 354 355 356 357 359 360 361 362 363 ... » »»
الفهرست