عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٢ - الصفحة ٣٤٦
(15) وروي عن النبي صلى الله عليه وآله، أنه " نهى عن الحكم بمتنافيين في قضية واحدة " (1) (2).
(16) وروى أبو بصير عن الصادق عليه السلام، قال: سألته عن ولد الزنا تجوز شهادته؟ قال: (لا) قلت إن الحكم بن عتيبة يزعم أنها تجوز! فقال: " اللهم لا تغفر ذنبه " (3).
(17) وقال عليه السلام: (شهادة النساء لا تجوز في طلاق، ولا نكاح، ولا حدود، إلا في الديون وما لا يستطيع الرجال النظر إليه) (4).
(18) وروى هشام بن سالم عن الصادق عليه السلام في قوله تعالى: " ولا يأب الشهداء " قال: (قبل الشهادة) وفي قوله: " ومن يكتمها فإنه آثم قلبه " قال: (بعد

(١) لم نعثر في مناهي النبي صلى الله عليه وآله، على حديث بهذه العبارة.
(٢) هذا يدل على أنه لا يجوز الاجتهاد مرتين في المسألة الواحدة، إذا اختلف بما يوجب تنافيهما، بل الذي يجب على القاضي إذا تعارض عنده الاجتهادان، أن يرجع إلى الترجيح، فيطلب الراجح، فان وجده عمل بالراجح وترك المرجوح، وإن لم يجده تخير أحد الاجتهادين، فعمل بمقتضاه وحكم به، فحينئذ يلزمه حكمه فيما يماثل تلك القضية فلا يجوز أن يتخير في القضية الأخرى المماثلة للقضية الأولى، الاجتهاد المتروك أولا، لان حكم الله لا يكون في المتنافيين ما دام لا يحصل الترجيح بمرجح (معه).
(٣) الفروع، كتاب الشهادات، باب ما يرد من الشهود، حديث ٤، وتمام الحديث (أما قال الله عز وجل: للحكم بن عتيبة " وانه لذكر لك ولقومك ").
(٤) المختلف ٢: ١٦٢، كتاب القضاء وتوابعه، في الفصل السابع في الشهادات رواه عن السكوني عن الصادق عن علي عليهما السلام، كما في المتن.
(٣٤٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 ... » »»
الفهرست