(15) وروي عن النبي صلى الله عليه وآله، أنه " نهى عن الحكم بمتنافيين في قضية واحدة " (1) (2).
(16) وروى أبو بصير عن الصادق عليه السلام، قال: سألته عن ولد الزنا تجوز شهادته؟ قال: (لا) قلت إن الحكم بن عتيبة يزعم أنها تجوز! فقال: " اللهم لا تغفر ذنبه " (3).
(17) وقال عليه السلام: (شهادة النساء لا تجوز في طلاق، ولا نكاح، ولا حدود، إلا في الديون وما لا يستطيع الرجال النظر إليه) (4).
(18) وروى هشام بن سالم عن الصادق عليه السلام في قوله تعالى: " ولا يأب الشهداء " قال: (قبل الشهادة) وفي قوله: " ومن يكتمها فإنه آثم قلبه " قال: (بعد