عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٢ - الصفحة ٣٥٦
(32) وروى الشيخ عن سهل بن زياد، عن محمد بن الحسن عن ميمون، عن عبد الله بن عبد الرحمان عن مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (قال أمير المؤمنين عليه السلام: المرتد تعتزل عنه امرأته، ولا تؤكل ذبيحته، و يستتاب ثلاثة أيام فان تاب وإلا قتل يوم الرابع) (1).
(33) وروى الشيخ عن يونس عن الكاظم عليه السلام قال: (أصحاب الكبائر يقتلون في الثالثة) (2).
(34) وروى الشيخ عن جميل بن دراج عن أحدهما عليهما السلام في رجل رجع عن الاسلام؟ قال: (يستتاب، فان تاب وإلا قتل) قيل لجميل: فما تقول: لو تاب ثم رجع عن الاسلام؟ قال: لم أسمع في هذا شيئا، ولكن عندي أنه بمنزلة الزاني الذي يقام عليه الحد مرتين ثم يقتل بعد ذلك (3) (4).
(35) وروى الشيخ عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن سنان عن طلحة بن زيد عن أبي عبد الله عليه السلام (ان أمير المؤمنين عليه السلام أتى برجل عبث بذكره! فضرب حتى احمرت وزوجه من بيت المال) (5).

(١) الفروع، كتاب الحدود، باب حد المرتد حديث ١٧.
(٢) الفروع، كتاب الحدود، باب في أن صاحب الكبيرة يقتل في الثالثة، حديث ٢، ولفظ الحديث (أصحاب الكبائر كلها إذا أقيم عليهم الحد مرتين، قتلوا في الثالثة).
(٣) الفروع، كتاب الحدود، باب حد المرتد، حديث ٥، وزاد بعد قوله:
(ثم رجع عن الاسلام) ما لفظه (قال: يستتاب، قيل: فما تقول: إن تاب ثم رجع).
(٤) هذه الروايات كلها في المرتد غير الفطري. وأما المرتد الفطري فيأتي أحكامه ورجوعه إلى الاسلام، ثم عوده في الردة إذا تكرر منه مرتين، قتل في الثالثة، لعموم رواية يونس، ولا يرتقب إلى الرابعة كأصحاب الكبائر، فيكون هذا مختصا بالمرتد (معه).
(٥) التهذيب: ١٠، باب الحد في نكاح البهائم، ونكاح الأموات، والاستمناء بالأيدي، حديث 15.
(٣٥٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 351 352 353 354 355 356 357 359 360 361 362 ... » »»
الفهرست