عين صاحبه، ويعقل له نصف الدية، وإن شاء أخذ دية كاملة، ويعفو عن صاحبه) (1).
(13) وروى عبد الله بن الحكم عن الصادق عليه السلام قال: سألته، رجل صحيح فقأ عين أعور؟ قال: عليه الدية كاملة، فإن شاء الذي فقأت عينه أن يقتص من صاحبه ويأخذ منه خمسة آلاف درهم، فعل، لان له الدية كاملة، وقد أخذ نصفها بالقصاص) (2).
(14) وروي عن علي عليه السلام أنه قال: (من تطبب أو تبيطر فليأخذ البراءة من أهله، وإلا فهو ضامن) (3) (4).
(15) وروى الصدوق عن عبد الرحمان بن سالم، عن أبيه، عن الباقر عليه السلام قال: (أيما ظئر قوم قتلت صبيا لهم وهي نائمة، فانقلبت عينه فقتله فإنما عليه الدية من مالها خاصة، إن كانت إنما طلبت بالمظائرة العز والفخر.
وإن كانت من الفقر، فان الدية على عاقلتها) (5).
(16) وروى الصدوق عن الصادق عليه السلام، قال: سئل عن رجل أعنف على