عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٢ - الصفحة ٣٦٣
عين صاحبه، ويعقل له نصف الدية، وإن شاء أخذ دية كاملة، ويعفو عن صاحبه) (1).
(13) وروى عبد الله بن الحكم عن الصادق عليه السلام قال: سألته، رجل صحيح فقأ عين أعور؟ قال: عليه الدية كاملة، فإن شاء الذي فقأت عينه أن يقتص من صاحبه ويأخذ منه خمسة آلاف درهم، فعل، لان له الدية كاملة، وقد أخذ نصفها بالقصاص) (2).
(14) وروي عن علي عليه السلام أنه قال: (من تطبب أو تبيطر فليأخذ البراءة من أهله، وإلا فهو ضامن) (3) (4).
(15) وروى الصدوق عن عبد الرحمان بن سالم، عن أبيه، عن الباقر عليه السلام قال: (أيما ظئر قوم قتلت صبيا لهم وهي نائمة، فانقلبت عينه فقتله فإنما عليه الدية من مالها خاصة، إن كانت إنما طلبت بالمظائرة العز والفخر.
وإن كانت من الفقر، فان الدية على عاقلتها) (5).
(16) وروى الصدوق عن الصادق عليه السلام، قال: سئل عن رجل أعنف على

(١) الفروع، كتاب الديات، باب دية عين الأعمى ويد الأشل ولسان الأخرس و عين الأعور، حديث ١.
(٢) التهذيب: ١٠، باب دية عين الأعور ولسان الأخرس، واليد الشلاء والعين العمياء، حديث ٣.
(٣) الفروع، كتاب الديات، باب ضمان الطبيب والبيطار، حديث ١.
(٤) هذا يدل على أنه يجوز البراءة قبل الضمان، وهو ابراء مما لم يجب، وهو وإن كان مخالفا للأصل، من حيث إن الابراء إنما يكون عما ثبت في الذمة، ولم يثبت بعد شيئا ليأخذ البراءة منه، لكن جاز ذلك لمحل الضرورة الداعية لاحتياج الناس إلى الطبيب والبيطار في المعالجات (معه).
(٥) الفقيه: ٤، باب ضمان الظئر إذا انقلبت على الصبي فمات، حديث 1.
(٣٦٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 357 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 ... » »»
الفهرست