(27) وروى سليمان بن خالد في الحسن عن الصادق عليه السلام، قال: سألته عن رجل سرق سرقة فكابر عنها فضرب، فجاء بها بعينها، فهل يجب عليه القطع؟ قال: (نعم، ولكن إذا اعترف ولم يجئ بالسرقة لم تقطع يده، لأنه اعترف على العذاب) (1) (2).
(28) وروى جميل بن دراج عن بعض أصحابه عن أحدهما عليهما السلام قال:
(لا يقطع السارق حتى يقر بالسرقة مرتين، فان رجع ضمن السرقة ولم يقطع إذ لم يكن شهود) (3).
(29) وروى الحلبي ومحمد بن مسلم في الصحيح عن الصادق عليه السلام قال