عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٢ - الصفحة ١٦٧
باب الطهارة (1) روى محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: قلت له: الحائض تتطهر وتذكر الله تعالى فقال عليه السلام: (أما الطهر فلا، ولكن تتوضأ لكل صلاة، ثم تستقبل القبلة فتذكر الله تعالى بقدر صلاتها) (1).
(2) وفي الحديث عنه صلى الله عليه وآله: " لا يقبل الله صلاة بغير طهور " (2).
(3) وعنه صلى الله عليه وآله: " الطواف بالبيت صلاة " (3).
(4) وروى الشيخ في الصحيح، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن الرجل يحل له أن يكتب القرآن في الألواح والصحيفة، وهو

(١) الفروع، كتاب الحيض، باب ما يجب على الحائض في أوقات الصلاة، حديث ١، وفي الوسائل، كتاب الطهارة، باب (٤٠) من أبواب الحيض، حديث ٤، بإضافة (يوم الجمعة) بعد قوله: تطهر.
(٢) سنن ابن ماجة، كتاب الطهارة وسننها، (٢) باب لا يقبل الله صلاة بغير طهور حديث ٢٧١ إلى ٢٧٤، وزاد: (ولا صدقة من غلول).
(٣) سنن الدارمي: ٢، كتاب المناسك، باب الكلام في الطواف، ولفظ الحديث (عن ابن عباس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه (وآله) وسلم: الطواف بالبيت صلاة، ألا إن الله أباح فيه المنطق، فمن نطق فيه فلا ينطق إلا بخير).
(١٦٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 ... » »»
الفهرست