عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٢ - الصفحة ٢٧٧
باب الفراق (1) روى ابن بكير عن أبي عبد الله عليه السلام، أنه قال: (يجوز طلاق الصبي إذا بلغ عشر سنين) (1) (2).
(2) وروى إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (الغائب إذا أراد أن يطلق امرأته، ولها شهر، فليفعل) (3).
(3) وروى جميل بن دراج في الصحيح عن الصادق عليه السلام قال: (الرجل إذا خرج من منزله إلى السفر، فليس له أن يطلق حتى يمضي ما بين شهر إلى ثلاثة أشهر، ثم يطلقها) (4).

(1) الوسائل، كتاب الطلاق، باب (32) من أبواب مقدماته وشرايطه، حديث 5 و 6.
(2) هذا الحديث ضعيف لم يعمل به أحد من الأصحاب لضعف راويه، لأنه من الفطحية (معه).
(3) الفروع، كتاب الطلاق، باب طلاق الغائب، حديث 2 و 3 و 8، ولفظ الحديث في الأول والثاني (الغائب إذا أراد أن يطلقها تركها شهرا) وفي الثالث (إذا مضى له شهر).
(4) الوسائل، كتاب الطلاق، باب (26) من أبواب مقدماته وشروطه، حديث 7.
(٢٧٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 ... » »»
الفهرست