باب الفراق (1) روى ابن بكير عن أبي عبد الله عليه السلام، أنه قال: (يجوز طلاق الصبي إذا بلغ عشر سنين) (1) (2).
(2) وروى إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (الغائب إذا أراد أن يطلق امرأته، ولها شهر، فليفعل) (3).
(3) وروى جميل بن دراج في الصحيح عن الصادق عليه السلام قال: (الرجل إذا خرج من منزله إلى السفر، فليس له أن يطلق حتى يمضي ما بين شهر إلى ثلاثة أشهر، ثم يطلقها) (4).