(6) وروى أبو عبيدة عن الباقر عليه السلام قال: سألته عن أعمى فقأ عين رجل صحيح متعمدا، قال: فقال: (يا أبا عبيدة إن عمد الأعمى مثل الخطأ، هذا فيه الدية من ماله، فإن لم يكن له مال، فان دية ذلك على الامام، ولا يبطل حق مسلم) (1) (2).
(7) وروى محمد الحلبي عن الصادق عليه السلام أنه قال: (والأعمى جنايته خطأ، تلزم عاقلته يؤخذون بها في ثلاث سنين، في كل سنة نجم، فإن لم يكن للأعمى عاقلة، ألزم دية ما جنى في ماله، يؤخذ بها في ثلاث سنين) (3) (4).
(8) وروى إسماعيل بن فضل عن الصادق عليه السلام قال: سألته عن المسلم هل يقتل بأهل الذمة وأهل الكتاب إذا قتلهم؟ (قال: لا، إلا أن يكون معتادا