عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٢ - الصفحة ٣٦١
(6) وروى أبو عبيدة عن الباقر عليه السلام قال: سألته عن أعمى فقأ عين رجل صحيح متعمدا، قال: فقال: (يا أبا عبيدة إن عمد الأعمى مثل الخطأ، هذا فيه الدية من ماله، فإن لم يكن له مال، فان دية ذلك على الامام، ولا يبطل حق مسلم) (1) (2).
(7) وروى محمد الحلبي عن الصادق عليه السلام أنه قال: (والأعمى جنايته خطأ، تلزم عاقلته يؤخذون بها في ثلاث سنين، في كل سنة نجم، فإن لم يكن للأعمى عاقلة، ألزم دية ما جنى في ماله، يؤخذ بها في ثلاث سنين) (3) (4).
(8) وروى إسماعيل بن فضل عن الصادق عليه السلام قال: سألته عن المسلم هل يقتل بأهل الذمة وأهل الكتاب إذا قتلهم؟ (قال: لا، إلا أن يكون معتادا

(١) كتاب الديات، باب من خطأه عمد، ومن عمده خطأ، حديث ٣.
(٢) وهذه الرواية لم يعمل بها أكثر الأصحاب، لمخالفتها للأصل، من حيث إن العمى لا يخرج عن حقيقة العمد، فلا فرق بين الأعمى وغيره في العمد، فلا يكون عمد الأعمى خطأ، بل جنايته توجب القصاص كغيره، وطريق الرواية لا يخلو عن ضعف (معه).
(٣) التهذيب: ١٠، باب ضمان النفوس، قطعة من حديث 51.
(4) يحتمل النصب والرفع في قوله: (خطأ) فعلى الأول يكون حالا، والمعنى، جنايته في حال الخطأ يلزم العاقلة ويكون موافقة للأصل ومخالفة للرواية الأولى. و على الثاني يكون خبرا، ويصير التقدير، ان جنايته دائما خطأ، ويكون حينئذ مخالفة للأصول وموافقة للرواية الأولى في أن عمد الأعمى خطأ، لكن يخالفها في ثبوت الدية على العاقلة، ومع فقدها تلزم في ماله (معه).
(٣٦١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 355 356 357 359 360 361 362 363 364 365 366 ... » »»
الفهرست