عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٢ - الصفحة ٢٩٨
باب العتق (1) قال رسول الله صلى الله عليه وآله: " من أعتق مؤمنا أعتق الله العزيز الجبار بكل عضو منه عضوا من النار. وإن كانت أنثى أعتق الله العزيز الجبار، بكل عضوين منها عضوا من النار " (1).
(2) وقال عليه السلام: (من أعتق شقصا من عبد وكان موسرا، سرى عليه باقيه) (2).
(3) وقال عليه السلام: " من أعتق شقصا من عبد له، عتق كله) (3).

(١) التهذيب، كتاب العتق والتدبير والمكاتبة، باب العتق وأحكامه، حديث ٣ وتمام الحديث (لأن المرأة نصف الرجل). وفي سنن ابن ماجة: ٢، كتاب العتق (٤) باب العتق، حديث ٢٥٢٢، ما بمعناه.
(٢) سنن أبي داود: ٤، كتاب العتق، باب من ذكر السعاية في هذا الحديث ٣٩٣٧، ولفظ الحديث " من أعتق شقيصا في مملوكه فعليه أن يعتقه كله إن كان له مال، وإلا استسعى العبد غير مشقوق عليه).
(٣) لم أعثر على حديث بهذه العبارة، ولكن يدل عليه ما رواه أبو داود في سننه : ٤، كتاب العتق، باب فيمن أعتق نصيبا له من مملوك، حديث ٣٩٣٣ - ٣٩٣٦ فراجع وفي كنز العمال: ١٠، كتاب العتاق، حديث 29606، ما هذا لفظه (من أعتق شقصا في مملوك، ضمن بقيته) ثم قال: عن سعيد بن المسيب، عن ثلاثين من الصحابة. وفي الوسائل، باب (64) من كتاب العتق، حديث 1، ما هذا لفظه (عن جعفر عن أبيه عليهما السلام أن رجلا أعتق بعض غلامه؟ فقال علي عليه السلام: هو حر كله ليس لله شريك).
(٢٩٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 ... » »»
الفهرست