عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٢ - الصفحة ٣٦٩
(لها عليه بصداق مثل نساء قومها) (1).
(34) وروى هشام بن ابن إبراهيم (2) (ان عليه الدية كاملة) (3) (4).
(35) وروى الشيخ في التهذيب عن الحسن بن محبوب، عن جميل بن صالح، عن أبي عبيدة الحذاء قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل، ضرب رجلا عمودا على رأسه (ضربة واحدة - فيه - يب) فأجافه، حتى وصلت الضربة إلى الدماغ، فذهب عقله؟ قال: (إن كان المضروب لا يعقل أوقات الصلاة، ولا يعقل بما قال وما قيل له. فإنه ينتظر به سنة، فان مات ما بينه وبين السنة أقيد به ضاربه، وإن لم يمت فيما بينه وبين سنة ولم يرجع إليه عقله، أغرم ضاربه الدية في ماله، لذهاب عقله) (5) (6).

(١) التهذيب: ١٠، باب ديات الأعضاء والجوارح والقصاص فيها، حديث ٧٠ (٢) هكذا في النسخ المخطوطة التي عندنا، ولكن الظاهر أن الراوي هشام بن سالم والله العالم.
(٣) لعل المراد ما رواه في الفقيه: ٤، باب ما يجب فيه الدية ونصف الدية، حديث ١٨، ولفظ الحديث (وروى هشام بن سالم عن سليمان بن خالد، إلى أن قال:
وسألته عن رجل وقع بجارية فأفضاها، وهي إذا نزلت بتلك المنزلة لم تلد؟ فقال:
الدية كاملة).
(٤) العمل على هذه الرواية، لأنها أصح طريقا (معه).
(٥) التهذيب: ١٠، باب ديات الأعضاء والجوارح والقصاص فيها، حديث 36.
(6) هذه الرواية دلت على أن ذهاب العقل بالجناية، يوجب الدية كاملة
(٣٦٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 » »»
الفهرست