عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٢ - الصفحة ٣٤٨
باب الحدود (1) روى الشيخ عن أبان بن تغلب عن الصادق عليه السلام قال: (إذا زنى المجنون أو المعتوه جلد الحد، فإن كان محصنا رجم) قلت: ما الفرق بين المجنون والمجنونة، والمعتوه والمعتوهة؟ قال: (المرأة إنما تؤتى والرجل يأتي وإنما يزني إذا عقل كيف يأتي اللذة، وأما المرأة إنما تستكره على الفعل بها، وهي لا تعقل ما يفعل بها) (1) (2).

(1) الفروع: 7، كتاب الحدود باب المجنون والمجنونة يزنيان، حديث 3.
(2) هذه الرواية لم يعمل بمضمونها كثير من الأصحاب، لمخالفتها للأصل، من حيث إن المجنون غير مكلف، والحد عقوبة إنما يلزم المكلف، فنفي التكليف مستلزم لنفي الحد.
وأيضا الفرق الذي ذكره بين المجنون والمجنونة لا يستلزم وجوب الحد في المجنون باعتبار أن عقل اللذة وإدراكها حاصل فيهما معا، بل وفي جميع البهائم، مع أن ذلك لا يسمى عقلا اصطلاحيا، ليكون سببا في الحد، كما كان سببا في غير المجنون. و بالجملة الرواية لا اعتماد عليها، فلا عمل على مضمونها، هذا مع أن سندها غير معلوم الصحة (معه).
(٣٤٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 ... » »»
الفهرست