عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٢ - الصفحة ٣١٨
باب الصيد وما يتبعه (1) روى سليمان بن خالد في الصحيح، عن الصادق عليه السلام، قال: سألته عن كلب المجوسي، يأخذه الرجل المسلم، فيسمي حين يرسله، أيأكل ما يمسك عليه؟ قال: (نعم، لأنه كلب مكلب، وذكر اسم الله عليه) (1).
(2) وروى عبد الرحمان بن سيابة، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام فقلت:
كلب مجوسي استعيره فأصيد به؟ قال: (لا تأكل من صيده إلا أن يكون علمه المسلم) (2) (3).
(3) وروى جميل بن دراج في الصحيح، عن الصادق عليه السلام قال: سألته عن رجل يرسل الكلب على الصيد، فيأخذه ولا يكون معه سكين فيذكيه، أفيدعه حتى يقتله، فيأكل منه؟ قال: (لا بأس قال الله عز وجل: " فكلوا مما

(1) الفروع، كتاب الصيد، باب صيد كلب المجوسي وأهل الذمة، حديث 1.
(2) الفروع، كتاب الصيد، باب صيد كلب المجوسي وأهل الذمة، حديث 2 وزاد بعد قوله: (المسلم) (فتعلمه).
(3) العمل على الرواية الأولى، أولى، لأنها صحيحة الطريق، والثانية غير معلوم طريقها (معه).
(٣١٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 ... » »»
الفهرست