عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٢ - الصفحة ٢١٣
باب الصلاة (1) قال النبي صلى الله عليه وآله: " أفضل الأعمال، الصلاة في أول وقتها " (1).
(2) وقال عليه السلام: " أول الوقت رضوان الله، وآخر الوقت عفو الله " (2).
والعفو إنما يكون للمقصرين، والرضوان للمحسنين.
(3) وروى الشيخ في الصحيح، عن الحلبي أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن صلاة النافلة على البعير والدابة؟ قال: (نعم، حيث كان متوجها، كذلك فعل رسول الله صلى الله عليه وآله) (3) (4).

(١) صحيح مسلم، كتاب الايمان (٣٦) باب بيان كون الايمان بالله تعالى، أفضل الأعمال ، حديث ١٤٠، ولفظ الحديث (عن النبي صلى الله عليه (وآله) وسلم قال:
أفضل الأعمال الصلاة لوقتها). ورواه الدارقطني في سننه ١: ٢٤٦، باب النهي عن الصلاة بعد صلاة الفجر وبعد صلاة العصر، حديث ٤، ولفظه (أي الاعمال أفضل؟ قال:
الصلاة أول وقتها)، وحديث ٩، ولفظه (أفضل الأعمال عند الله الصلاة في أول وقتها).
(٢) سنن الدارقطني ١: ٢٤٩، باب النهي عن الصلاة بعد صلاة الفجر وبعد صلاة العصر، حديث 21. والفقيه، كتاب الصلاة، باب مواقيت الصلاة، حديث 5، وفيه بعد (عفو الله) والعفو لا يكون إلا من ذنب.
(3) الوسائل، كتاب الصلاة، باب (15) من أبواب القبلة، حديث 6.
(4) هذا الحديث دال على أن النافلة غير مشروطة بالقبلة، ولا بالقيام، ولا بالاستقرار. لان تجويز فعلها على البعير والدابة مفوت لهذه الثلاثة قطعا. والرواية دالة على عموم ذلك في الحضر والسفر، لعدم الاستفصال فيها عن أحدهما (معه).
(٢١٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 ... » »»
الفهرست