(17) وروى يحيى بن أبي العلاء عن الصادق عليه السلام قال: كان أبي يقول:
(حد المملوك نصف حد الحر) (1) (2).
(18) وروى أبو عبيدة في الصحيح عن الصادق عليه السلام قال: (من شرب الخمر فاجلدوه، فان عاد فاجلدوه فان عاد فاقتلوه) (3) لا (19) وفي الصحيح عن يونس، عن الكاظم عليه السلام قال: (أصحاب الكبائر كلها إذا أقيم عليهم الحد مرتين قتلوا في الثالثة) (4) (5).
(20) وقال الإمام عليه السلام: في رجل قاء الخمر (ما قاءها إلا وقد شربها) (6).
(21) وروى عبد الرحمان بن أبي عبد الله، عن الصادق عليه السلام قال: سألته