عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٢ - الصفحة ٣٥٢
(17) وروى يحيى بن أبي العلاء عن الصادق عليه السلام قال: كان أبي يقول:
(حد المملوك نصف حد الحر) (1) (2).
(18) وروى أبو عبيدة في الصحيح عن الصادق عليه السلام قال: (من شرب الخمر فاجلدوه، فان عاد فاجلدوه فان عاد فاقتلوه) (3) لا (19) وفي الصحيح عن يونس، عن الكاظم عليه السلام قال: (أصحاب الكبائر كلها إذا أقيم عليهم الحد مرتين قتلوا في الثالثة) (4) (5).
(20) وقال الإمام عليه السلام: في رجل قاء الخمر (ما قاءها إلا وقد شربها) (6).
(21) وروى عبد الرحمان بن أبي عبد الله، عن الصادق عليه السلام قال: سألته

(1) رواه العلامة قدس سره في المختلف 2: 217 في الفصل الثاني من كتاب الحدود في بيان حد شرب الخمر.
(2) وتخصص هذه الرواية بما عدى الشرب، فإنه في الشرب مساو للحر، لعدم الرواية السابقة (معه).
(3) الفروع، كتاب الحدود، باب ان شارب الخمر يقتل في الثالثة، حديث 2.
(4) الفروع، كتاب الحدود، باب ان شارب الخمر يقتل في الثالثة، حديث 6.
(5) أما صحيحة أبو عبيدة فمجملة لأنه لم يبين فيها قدر العدد، وأما صحيحة يونس ففيها تعميم لسائر الكبائر وان الحكم في جميعها واحد، وهو ان القتل بعد العود مرتين، فهي مبينة لمعنى العود المجمل في الأول. وفي روايات أخر تأخير القتل إلى الرابعة فمضمونها تقتضي أن العود بثلاث. وأكثر الأصحاب عاملون بها، رجوعا إلى الاحتياط للدم، وان الحدود مبنية على تخفيف، فصحيحة يونس دالة على الجواز، و الرواية الأخرى دالة على الاستظهار والترقب، فان الحاكم وإن جاز له القتل في الثالثة إلا أن الأولى له التأخير وعدم التعجيل، استظهار للمكلف بحصول التوبة (معه).
(6) الفروع، كتاب الشهادات، باب النوادر، قطعة من حديث 2.
(٣٥٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 ... » »»
الفهرست