عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٢ - الصفحة ٣٥٥
(إذا أقر الرجل على نفسه أنه سرق، ثم جحد، فاقطعه وارغم أنفه) (1) (2).
(30) وروى بكير بن أعين عن الباقر عليه السلام في رجل سرق ولم يقدر عليه ثم سرق مرة أخرى واخذ، وجاءت البينة فشهدوا عليه بالسرقة الأولى والسرقة الأخيرة؟ فقال: (تقطع يده بالسرقة الأولى، ولا تقطع رجله بالسرقة الأخيرة،) فقلت: كيف ذلك؟ فقال: (لان الشهود شهدوا جميعا في مقام واحد بالسرقة الأولى والأخيرة، وقبل أن يقطع بالسرقة الأولى. ولو أن الشهود شهدوا، بالسرقة الأولى ثم أمسكوا حتى يقطع يده، ثم شهدوا عليه بالأخيرة، قطعت رجله اليسرى) (3).
(31) وقال النبي صلى الله عليه وآله: (القطع في ربع دينار) (4).

(1) الفروع، كتاب الحدود، باب ما يجب على من أقر على نفسه بحد ومن لا يجب عليه الحد، قطعة من حديث 4، ولفظ الحديث (إذا أقر على نفسه عند الامام أنه سرق، ثم جحد قطعت يده وإن رغم أنفه) والحديث عن الحلبي ولم نظفر بحديث في ذلك عن محمد بن مسلم.
(2) صحيحة ابن مسلم معارضة لرواية جميل، مع أنها مرسلة والصحيح أولى بالعمل، إلا أن المرسلة لما وافقت الأصل حملوا الصحيحة على التأويل للموافقة بينهما.
فحمل العلامة على أن الاقرار بعد قيام البينة، فإنه حينئذ لو رجع عن هذا الاقرار لم يكن لرجوعه اعتبار. لان السرقة ثبت بالبينة، فالقطع وجب عليه بها، لا باقراره، فلا يسقط برجوعه. وأما رواية جميل فإنها مختصة بكون الاقرار من غير بينة، فمتى رجع درأ الحد عنه، لأنه شبهة، والحد يدرأ بالشبهة، لعموم الحديث، فيتم العمل بالروايتين معا (معه).
(3) الفروع، كتاب الحدود، باب حد القطع وكيف هو، حديث 12، وزاد بعد قوله: (ولم يقدر عليه) (ثم سرق مرة أخرى فلم يقدر عليه).
(4) صحيح مسلم، كتاب الحدود (1) باب حد السرقة ونصابها، حديث 1 - 4 ولفظ بعضها (لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا).
(٣٥٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 350 351 352 353 354 355 356 357 359 360 361 ... » »»
الفهرست