(إذا أقر الرجل على نفسه أنه سرق، ثم جحد، فاقطعه وارغم أنفه) (1) (2).
(30) وروى بكير بن أعين عن الباقر عليه السلام في رجل سرق ولم يقدر عليه ثم سرق مرة أخرى واخذ، وجاءت البينة فشهدوا عليه بالسرقة الأولى والسرقة الأخيرة؟ فقال: (تقطع يده بالسرقة الأولى، ولا تقطع رجله بالسرقة الأخيرة،) فقلت: كيف ذلك؟ فقال: (لان الشهود شهدوا جميعا في مقام واحد بالسرقة الأولى والأخيرة، وقبل أن يقطع بالسرقة الأولى. ولو أن الشهود شهدوا، بالسرقة الأولى ثم أمسكوا حتى يقطع يده، ثم شهدوا عليه بالأخيرة، قطعت رجله اليسرى) (3).
(31) وقال النبي صلى الله عليه وآله: (القطع في ربع دينار) (4).