عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٢ - الصفحة ٣٦٢
لذلك، لا يدع قتلهم، فيقتل وهو صاغر) (1) (2).
(9) وروى محمد بن قيس عن الباقر عليه السلام قال: لا يقاد المسلم بذمي، لا في القتل، ولا في الجراحات ولكن يؤخذ من المسلم جناية الذمي على قدر دية الذمي، ثمانماءة درهم) (3) (4).
(10) وروى الشيخ عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: (قضى أمير المؤمنين في المكاتب، قال: يحسب منه ما عتق منه، فيؤدي دية الحر، وما رق منه دية العبد) (5).
(11) وروى علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال: وسألته عن المكاتب إذا أدى نصف ما عليه؟ قال: (بمنزلة الحر في الحدود وغير ذلك من قتل و غيره) (6) (7).
(12) وروى محمد بن قيس عن الباقر عليه السلام، قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل أعور أصيبت عينه الصحيحة، ففقأت، (أن تفقأ إحدى

(١) الفروع، كتاب الديات، باب المسلم يقتل الذمي أو يجرحه والذمي يقتل المسلم أو يجرحه، أو يقتص بعضهم بعضا، قطعة من حديث ٤.
(٢) ويفهم منه أن قتله حينئذ يكون حدا، لا قصاصا (معه).
(٣) الفروع، كتاب الديات، باب المسلم يقتل الذمي أو يجرحه والذمي يقتل المسلم أو يجرحه أو يقتص بعضهم بعضا، حديث ٩.
(٤) وهذه الرواية لا تخالف الأولى، وإنما زاد فيها أخذ الدية، والأولى لا تنفي ذلك. وأما المعتاد لقتلهم فمستثنى، لأنه ليس من باب القصاص (معه).
(٥) الفروع، كتاب الديات، باب المكاتب يقتل الحر أو يجرحه والحر يقتل المكاتب أو يجرحه، حديث ١.
(٦) التهذيب: ١٠، باب القود بن الرجال والنساء والمسلمين والكفار، والعبيد والأحرار، قطعة من حديث 92.
(7) العمل بالرواية الأولى أحوط لموافقتها للأصل (معه).
(٣٦٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 356 357 359 360 361 362 363 364 365 366 367 ... » »»
الفهرست