لذلك، لا يدع قتلهم، فيقتل وهو صاغر) (1) (2).
(9) وروى محمد بن قيس عن الباقر عليه السلام قال: لا يقاد المسلم بذمي، لا في القتل، ولا في الجراحات ولكن يؤخذ من المسلم جناية الذمي على قدر دية الذمي، ثمانماءة درهم) (3) (4).
(10) وروى الشيخ عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: (قضى أمير المؤمنين في المكاتب، قال: يحسب منه ما عتق منه، فيؤدي دية الحر، وما رق منه دية العبد) (5).
(11) وروى علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال: وسألته عن المكاتب إذا أدى نصف ما عليه؟ قال: (بمنزلة الحر في الحدود وغير ذلك من قتل و غيره) (6) (7).
(12) وروى محمد بن قيس عن الباقر عليه السلام، قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل أعور أصيبت عينه الصحيحة، ففقأت، (أن تفقأ إحدى