عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٢ - الصفحة ٢٨٩
الحسن الرضا عليه السلام عن المرأة تباري زوجها أو تخلع منه بشهادة شاهدين على طهر من غير جماع، هل تبين منه بذلك، أم هي امرأته ما لم يتبعها بالطلاق؟
قال: (تبين منه) قلت: قد روي أنها لا تبين منه حتى يتبعها بالطلاق؟ قال:
(ليس ذلك إذن خلع) قالت: تبين منه؟ قال: (نعم) (1).
(37) وروى موسى بن بكير، عن أبي الحسن الأول عليه السلام قال: (المختلعة يتبعها الطلاق ما دامت في عدتها) (2) (3).
(38) وروي أن ثابت بن قيس لما خلع زوجته بين يدي النبي صلى الله عليه وآله، لم يأمره بلفظ الطلاق، بل لما خالعها، قال لها رسول الله صلى الله عليه وآله: (اعتدي. ثم التفت إلى أصحابه، فقال: هي واحدة) (4) (5).
(39) وروى أبو بصير، عن الصادق عليه السلام (ان للخالع أن يأخذ المهر

(١) التهذيب، كتاب الطلاق، باب الخلع والمبارات، حديث ١١. وفي الوسائل، كتاب الخلع والمبارات، باب (٣) حديث ٩.
(٢) التهذيب، كتاب الطلاق، باب الخلع والمبارات، حديث ٨ وفي الوسائل كتاب الخلع والمبارات، باب (٣) حديث ٥.
(٣) هذا الحديث لا يعارض الأولى، لأنه يحتمل أن يكون مراده بصحة وقوع الطلاق عليها، إذا رجعت في البذل ورجع هو في النكاح في ظرف العدة، وحينئذ يصح إيقاع الطلاق عليها، ولهذا شرط ذلك بكونها في العدة. لأنه متى خرجت العدة لم يصح وقوع الطلاق عليها، لعدم جواز الرجعة منهما وتمام البينونة (معه).
(٤) كنز العمال: ٦، كتاب الخلع من قسم الأفعال، حديث 15278. وفيه (فقال النبي صلى الله عليه (وآله) وسلم: اذهبا فهي واحدة) وفي المختلف في الفصل الثاني من كتاب الطلاق في أحكام الخلع والمبارات: 44، كما في المتن.
(5) هذه الرواية دلت على ما دلت عليه الأولى. من جواز الخلع، وانه لا يحتاج إلى الاتباع بلفظ الطلاق، وانه يجب عليها العدة، وان الخلع طلقة (معه).
(٢٨٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 ... » »»
الفهرست