الحسن الرضا عليه السلام عن المرأة تباري زوجها أو تخلع منه بشهادة شاهدين على طهر من غير جماع، هل تبين منه بذلك، أم هي امرأته ما لم يتبعها بالطلاق؟
قال: (تبين منه) قلت: قد روي أنها لا تبين منه حتى يتبعها بالطلاق؟ قال:
(ليس ذلك إذن خلع) قالت: تبين منه؟ قال: (نعم) (1).
(37) وروى موسى بن بكير، عن أبي الحسن الأول عليه السلام قال: (المختلعة يتبعها الطلاق ما دامت في عدتها) (2) (3).
(38) وروي أن ثابت بن قيس لما خلع زوجته بين يدي النبي صلى الله عليه وآله، لم يأمره بلفظ الطلاق، بل لما خالعها، قال لها رسول الله صلى الله عليه وآله: (اعتدي. ثم التفت إلى أصحابه، فقال: هي واحدة) (4) (5).
(39) وروى أبو بصير، عن الصادق عليه السلام (ان للخالع أن يأخذ المهر