عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٢ - الصفحة ٢٨٥
ومثلها روى زرارة عنه عليه السلام (1).
(23) وروى محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام، قال: قال: (التي لا تحبل مثلها لا عدة عليها) (2).
(24) وروى عبد الرحمان بن الحجاج في الصحيح عن أبي إبراهيم عليه السلام قال: سمعته يقول: (إذا طلق الرجل امرأته فادعت حملا، انتظرت تسعة أشهر فان ولدت، وإلا اعتدت بثلاثة أشهر، ثم قد بانت منه) (3) (4).
(25) وروي في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: " في كل أمر مشكل، القرعة " (5) (6).

(١) الوسائل، كتاب الطلاق، باب (٣) من أبواب العدد، حديث ٣.
(٢) الوسائل، كتاب الطلاق، باب (٣) من أبواب العدد، حديث ٢.
(٣) الفروع، كتاب الطلاق، باب المسترابة بالحمل، حديث ١.
(٤) هذه الرواية دالة على أن المسترابة لا تعتد إلا بعد مضي أقصى مدة الحمل، ونص هنا على أنها تسعة أشهر، فبعد مضيها تعتد بالأشهر، ولا اعتبار بالحيض في حقها وإنما تبين من المطلق بعد مضي الثلاثة أشهر، وهو دالة أن له مراجعتها في تلك المدة، إذا كان الطلاق مما يصح فيه الرجعة، ولا فرق في ذلك بين أن يتأخر الحيض الثالث، أو اثنان منه، أو واحدة، فان البينونة لا تحصل إلا بتتابعها وإن حصلت في ظرف التسعة فإذا انقضت التسعة وتأخر الحيض عنها بالكلية، أو الحيضة الثانية، أو الثالثة، سقط اعتبار الحيض، واعتدت بالأشهر كما قلناه (معه).
(٥) الوسائل، كتاب القضاء، باب (13) من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى، حديث 11 و 18، ولفظه (كل مجهول ففيه القرعة) نقلا عن أبي الحسن موسى بن جعفر وعن غيره من آباءه وأبناءه عليهم السلام.
(6) إنما ذكر هذا الحديث هنا. لان المسترابة قد يتحقق الاشكال في حملها بالنسبة إلى الوطئين إذا اعتدت بالحيض المتفرقة في ظرف مدة الحمل على القول بمجامعة الحيض والحمل، ثم تزوجت بعد رؤية الدم الثالث وأتت بولد لستة أشهر فما زاد من وطي الثاني، ولتسعة أشهر فما دون من وطي الأول، وتداعياه، فيتحقق الاشكال، فيرجع إلى القرعة، لعموم الحديث (معه).
(٢٨٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 ... » »»
الفهرست