ومثلها روى زرارة عنه عليه السلام (1).
(23) وروى محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام، قال: قال: (التي لا تحبل مثلها لا عدة عليها) (2).
(24) وروى عبد الرحمان بن الحجاج في الصحيح عن أبي إبراهيم عليه السلام قال: سمعته يقول: (إذا طلق الرجل امرأته فادعت حملا، انتظرت تسعة أشهر فان ولدت، وإلا اعتدت بثلاثة أشهر، ثم قد بانت منه) (3) (4).
(25) وروي في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: " في كل أمر مشكل، القرعة " (5) (6).