(33) وروى الحلبي عن الصادق عليه السلام قال: قلت له: يكون الرجل تحته السرية، فيعتقها؟ فقال: (لا يصح لها أن تنكح حتى تنقضي عدتها، ثلاثة أشهر، وإن توفى عنها مولاها، فعدتها أربعة أشهر وعشرة أيام) (1) (2).
(34) وروى داود الرقي عن الباقر عليه السلام في الأمة المدبرة إذا مات مولاها (إن عدتها أربعة أشهر وعشرا من يوم يموت سيدها إذا كان يطأها) فقيل له:
الرجل يعتق مملوكته قبل موته بساعة أو بيوم ثم يموت؟ فقال: (هذه تعتد بثلاث حيض، أو ثلاثة أقراء، من يوم أعتقها سيدها) (3).
(35) وروي أن أول خلع وقع في الاسلام، خلع امرأة اسمها حبيبة بنت سهل، خالعها زوجها ثابت بن قيس على حديقة كان أصدقها إياها، بين يدي النبي صلى الله عليه وآله باذنه (4).
(36) وروى محمد بن إسماعيل بن بزيغ في الصحيح، قال: سألت أبا