عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٢ - الصفحة ٢٨٨
(33) وروى الحلبي عن الصادق عليه السلام قال: قلت له: يكون الرجل تحته السرية، فيعتقها؟ فقال: (لا يصح لها أن تنكح حتى تنقضي عدتها، ثلاثة أشهر، وإن توفى عنها مولاها، فعدتها أربعة أشهر وعشرة أيام) (1) (2).
(34) وروى داود الرقي عن الباقر عليه السلام في الأمة المدبرة إذا مات مولاها (إن عدتها أربعة أشهر وعشرا من يوم يموت سيدها إذا كان يطأها) فقيل له:
الرجل يعتق مملوكته قبل موته بساعة أو بيوم ثم يموت؟ فقال: (هذه تعتد بثلاث حيض، أو ثلاثة أقراء، من يوم أعتقها سيدها) (3).
(35) وروي أن أول خلع وقع في الاسلام، خلع امرأة اسمها حبيبة بنت سهل، خالعها زوجها ثابت بن قيس على حديقة كان أصدقها إياها، بين يدي النبي صلى الله عليه وآله باذنه (4).
(36) وروى محمد بن إسماعيل بن بزيغ في الصحيح، قال: سألت أبا

(١) ويقرب منه ما في الوسائل، كتاب النكاح. باب (13) من أبواب نكاح العبيد والإماء، حديث 1، فلاحظ.
(2) هذه الرواية موافقة للأصل، من حيث إن عتقها كالطلاق، فيجب عليها عدة الحرة، لثبوت التحرير لها بالعتق. وكذا حكم الموت، فإنه إذا مات بعد عتقها، كانت بحكم الحرة، تعتد كالحرة (معه).
(3) الوسائل، كتاب الطلاق، باب (43) من أبواب العدد، حديث 7.
(4) الموطأ، كتاب الطلاق (11) باب ما جاء في الخلع، حديث 31. وسنن ابن ماجة، كتاب الطلاق (22) باب المختلعة تأخذ ما أعطاها، حديث 2056 و 2057.
(٢٨٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 ... » »»
الفهرست