(46) وروى الفضيل بن يسار، عن الصادق عليه السلام قال: (لا يكون إيلاء ولا ظهار حتى يدخل بها) (1).
(47) وروى محمد بن يعقوب في الصحيح، عن الفضيل بن يسار، عن الصادق عليه السلام مثله (2) (3) (48) وروى ابن فضال عمن أخبره، عن الصادق عليه السلام قال: (لا يكون الظهار إلا على مثل موضع الطلاق) (4).
(49) وروى إسحاق بن عمار في الموثق عن الكاظم عليه السلام قال: سألته عن رجل يظاهر من جاريته؟ فقال: (الحرة والأمة في هذا سواء) (5) (6).
(50) وروى حمزة بن حمران قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل جعل جاريته عليه كظهر أمه؟ قال: (يأتيها وليس عليه شئ) (7).
(51) وروى أبو بصير في الحسن، عن الصادق عليه السلام قال: (إذا واقع المرة الثانية قبل أن يكفر، فعليه كفارة أخرى) (8).