عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٢ - الصفحة ٢٩٢
(46) وروى الفضيل بن يسار، عن الصادق عليه السلام قال: (لا يكون إيلاء ولا ظهار حتى يدخل بها) (1).
(47) وروى محمد بن يعقوب في الصحيح، عن الفضيل بن يسار، عن الصادق عليه السلام مثله (2) (3) (48) وروى ابن فضال عمن أخبره، عن الصادق عليه السلام قال: (لا يكون الظهار إلا على مثل موضع الطلاق) (4).
(49) وروى إسحاق بن عمار في الموثق عن الكاظم عليه السلام قال: سألته عن رجل يظاهر من جاريته؟ فقال: (الحرة والأمة في هذا سواء) (5) (6).
(50) وروى حمزة بن حمران قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل جعل جاريته عليه كظهر أمه؟ قال: (يأتيها وليس عليه شئ) (7).
(51) وروى أبو بصير في الحسن، عن الصادق عليه السلام قال: (إذا واقع المرة الثانية قبل أن يكفر، فعليه كفارة أخرى) (8).

(1) التهذيب، باب حكم الظهار، حديث 41، وفيه (وقال لي: الحديث).
(2) الفروع، كتاب الطلاق، باب الظهار، حديث 21.
(3) هذه الأحاديث الثلاثة دلت على أن الدخول شرط في صحة الظهار، فيكون مخصصة لعموم الآية (معه).
(4) الفروع، كتاب الطلاق، باب الظهار، حديث 5.
(5) الفروع، كتاب الطلاق، باب الظهار، حديث 11.
(6) العمل بموثقة ابن عمار أولى. لان معارضها ليس إلا رواية ابن فضال، و رواية حمزة بن حمران والأولى مرسلة، والثانية في طريقها ابن فضال، وهو ضعيف، فبقي الموثقة لا معارض لها، ويساعدها عموم الآية (معه).
(7) التهذيب، باب حكم الظهار، حديث 53.
(8) الفروع، كتاب الطلاق، باب الظهار، حديث 17، وتمام الحديث (قال:
ليس في هذا اختلاف).
(٢٩٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 ... » »»
الفهرست