الزنا) (1) (2).
(9) وروى إسحاق بن عمار عن الصادق عليه السلام قال: سألته عن الرجل يعتق مملوكه، ويزوجه ابنته ويشترط عليه أنه إن أغارها (أغاظها - يب) يرده في الرق؟
قال: (له شرطه) (3) (4).
(10) وروى الشيخ عن يعقوب بن شعيب، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أعتق جاريته وشرط عليه أن تخدمه خمسين (خمس سنين - يب) سنة فأبقت ثم مات الرجل، فوجدها ورثته، ألهم أن يستخدموها؟ قال: (لا) (5) (6).
(11) وروى الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام، قال: سألته عن الرجل يكون له الأمة، فيقول: يوم يأتيها، فهي حرة (7) ثم يبيعها من رجل، ثم يشتريها بعد ذلك؟ قال: (لا بأس أن يأتيها وقد خرجت