عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٢ - الصفحة ٢٧٨
(4) وروى محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام، قال: سألته عن الرجل يطلق امرأته وهو غائب؟ قال: (يجوز طلاقه على كل حال، وتعتد امرأته من يوم طلقها) (1) (2).
(5) وروى السكوني عن الصادق، عن الباقر، عن علي عليهم السلام في الرجل يقال له: أطلقت امرأتك؟ فيقول: نعم، قال: (قد طلقها حينئذ) (3) (4).

(١) الفروع، كتاب الطلاق، باب طلاق الغائب، حديث ٧.
(٢) أما حديث إسحاق فلم يعمل بمضمونه أحد من الأصحاب إلا الشيخ في النهاية، وليس معلوما حاله في الصحة، لعدم العلم باسناده. وأما حديث جميل فهو من الصحاح، فينبغي العمل عليه، وهو دال على أنه لا يجوز طلاق الغائب قبل مضي الثلاثة مع أنه موافق للاحتياط أيضا. وأما حديث ابن مسلم فهو مطلق قابل للتقييد، فجاز حمله على جواز الطلاق على كل حال بعد مضي الثلاثة، سواء كان في حال الطهر أو الحيض.
وفيه زيادة حكم آخر، وهو أن المطلقة في الغيبة حكمها في العدة تقع من حين الطلاق إن لم يصلها الخبر إلا بعد مدة، حتى لو لم يصلها الخبر إلا مضى زمان العدة، كان الماضي منه عدة لها وصح لها التزويج في الحال (معه).
(3) الوسائل، كتاب الطلاق، باب (16) من أبواب مقدماته وشرايطه، حديث 6.
(4) وهذا الحديث فيه دلالة على أن الانشاء قد تقع بصيغة الخبر، وإن لم يقصد به الانشاء. وان الطلاق يقع بلفظ الخبر بغير صيغة اسم الفاعل، بل يقع بصيغة الماضي وفي الحكمين إشكال عند الأصحاب، وأكثرهم حملوا الرواية على تقدير صحتها على أن قوله عليه السلام: (نعم، قد طلقها حينئذ) حكم عليه بالاقرار، بمعنى أنه باقراره حكم أنه قد طلق، ولا يلزم أن يكون ذلك الطلاق سابقا على مجلس الاقرار، لأنه وإن كان لازما من صيغة الاخبار عنه، للزوم سبق المخبر به على الخبر، إلا أنه لما لم يعين في لفظه الزمان الذي وقع فيه الطلاق كان الحكم عليه بالطلاق من حين وقت الاقرار، لأنه المتيقن، وما قبله مشكوك.
ومن توهم من قوله: (طلقها حينئذ) انه أراد به إنشاء الطلاق فبعيد، لان احتمال ذلك مخالف للأصل، وحمل كلام الامام على ما يوافق الأصول أولى، خصوصا إذا كانت من الأصول المجمع عليها، كموضع النزاع (معه).
(٢٧٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 ... » »»
الفهرست