(4) وروى محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام، قال: سألته عن الرجل يطلق امرأته وهو غائب؟ قال: (يجوز طلاقه على كل حال، وتعتد امرأته من يوم طلقها) (1) (2).
(5) وروى السكوني عن الصادق، عن الباقر، عن علي عليهم السلام في الرجل يقال له: أطلقت امرأتك؟ فيقول: نعم، قال: (قد طلقها حينئذ) (3) (4).