عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٢ - الصفحة ٢٩٤
(57) وروى أبو بصير، عن الصادق عليه السلام، قال: سألته عن الايلاء ما هو؟
قال: (هو أن يقول الرجل لامرأته: والله لا جامعتك) (1).
(58) وروى بريد بن معاوية في الحسن، عن الصادق عليه السلام قال: (لا يكون الايلاء إلا إذا آلى الرجل أن لا يقرب امرأته، ولا يمسها، ولا يجتمع رأسه و رأسها، فهو في سعة ما لم تمض الأربعة أشهر، فإذا مضت أربعة أشهر وقف، فأما أن يفئ، أو يعزم على الطلاق) (2).
(59) وروى عبد الرحمان بن الحجاج في الصحيح، قال: سأل عباد البصري أبا عبد الله عليه السلام، وأنا حاضر عنده، كيف يلاعن الرجل المرأة؟ فقال أبو عبد الله عليه السلام: (ان رجلا من المسلمين أتى إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فقال: يا رسول الله أرأيت لو أن رجلا دخل منزله فوجد مع امرأته رجلا يجامعها ما كان يصنع؟
فأعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وآله فانصرف الرجل، وكان الرجل هو الذي ابتلى بذلك من امرأته، فنزل الوحي من عند الله عز وجل بذلك الحكم فيها، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وآله إلى ذلك الرجل فدعاه فقال له: انطلق فأتني بامرأتك فان الله نزل فيك وفيها قرآنا، فلاعن بينهما) (3).
(60) وروى أبو بصير عن الصادق عليه السلام قال: (لا يقع اللعان حتى يدخل

(1) الفروع، كتاب الطلاق، باب الايلاء، حديث 9.
(2) الفروع، كتاب الطلاق، باب الايلاء، حديث 1، بزيادة قوله: (فيمسها) بعد قوله: (يفئ)، وتمام الحديث (فيخلي عنها حتى إذا حاضت وطهرت من حيضها طلقها تطليقة قبل أن يجامعها بشهادة عدلين. ثم هو أحق برجعتها ما لم تمض الثلاثة الأقراء).
(3) الفقيه، باب اللعان، حديث 9، والحديث مفصل فراجع.
(٢٩٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 ... » »»
الفهرست