عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٢ - الصفحة ٢٨٧
(المتوفى عنها زوجها تعتد من يوم يبلغها، لأنها تريد أن تحد له) (1).
(31) وروى زرارة في الصحيح عن الباقر عليه السلام، قال: (إن مات عنها زوجها، يعني وهو غائب، فقامت البينة على موته، فعدتها من يوم يأتيها خبره أربعة أشهر وعشرا، لان عليها أن تحد عليه في الموت أربعة أشهر وعشرا، فتمسك عن الكحل والطيب والأصباغ) (2).
(32) وروى عبد الله الحلبي في الصحيح عن الصادق عليه السلام قال: قلت له:
امرأة بلغها نعي زوجها بعد سنة أو نحو ذلك؟ قال: فقال: (إن كانت حبلى فأجلها أن تضع حملها، وإن كانت ليست بحبلى فقد مضت عدتها، إذا قامت البينة انه مات في يوم كذا وكذا، وإن لم يكن لها بينة فلتعتد من يوم سمعت) (3) (4).

(1) الفروع، كتاب الطلاق، باب عدة المتوفى عنها زوجها وهو غائب، حديث 7.
(2) الفروع، كتاب الطلاق، باب عدة المتوفى عنها زوجها وهو غائب، حديث 6.
(3) الاستبصار، كتاب الطلاق، أبواب العدد، باب انه إذا مات الرجل غائبا عن زوجته كان عليها العدة من يوم يبلغها، حديث 7.
(4) هذه الرواية مخالفة لفتوى الأكثر في أمرين: أحدهما، ان الحامل في الموت تعتد بوضع الحمل كالطلاق، والأكثر قائلون بأنها تعتد بأبعد الأجلين، ثانيهما انها مع عدم الحمل تعتد من حين الموت، فلو لم يصل الخبر إلا بعد انقضاء مدة العدة ثم وصل الخبر، انها تكتفي في العدة بما مضى من تلك المدة، لكن شرط ذلك بقيام البينة على تاريخ الموت، وانه إذا لم يقم البينة لم يحسب تلك المدة، بل تعتد من حين سماع الخبر.
وهذا التفصيل لا معنى له، لان المقتضى لانقضاء العدة إن كان هو نفس الزمان، فتحققه ثابت في الوجهين. وإن كان الموجب ليس إلا اقتران الزمان بالبينة والخبر، فهما أيضا سواء، فالفرق حينئذ مشكل، مع أنها من الصحاح وطرحها أيضا مشكل، فالأولى الوقف فيها (معه).
(٢٨٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 ... » »»
الفهرست