(المتوفى عنها زوجها تعتد من يوم يبلغها، لأنها تريد أن تحد له) (1).
(31) وروى زرارة في الصحيح عن الباقر عليه السلام، قال: (إن مات عنها زوجها، يعني وهو غائب، فقامت البينة على موته، فعدتها من يوم يأتيها خبره أربعة أشهر وعشرا، لان عليها أن تحد عليه في الموت أربعة أشهر وعشرا، فتمسك عن الكحل والطيب والأصباغ) (2).
(32) وروى عبد الله الحلبي في الصحيح عن الصادق عليه السلام قال: قلت له:
امرأة بلغها نعي زوجها بعد سنة أو نحو ذلك؟ قال: فقال: (إن كانت حبلى فأجلها أن تضع حملها، وإن كانت ليست بحبلى فقد مضت عدتها، إذا قامت البينة انه مات في يوم كذا وكذا، وإن لم يكن لها بينة فلتعتد من يوم سمعت) (3) (4).