(52) وروى الحلبي في الصحيح عن الصادق عليه السلام قال: (لا يمسها حتى يكفر) قلت: فان فعل فعليه شئ؟ فقال: (أي والله، إنه لاثم ظالم) قلت: أعليه كفارة غير الأولى؟ قال: (نعم، يعتق أيضا) (1).
(53) وروى محمد بن مسلم في الصحيح عن الصادق عليه السلام، قال: سألته عن رجل ظاهر امرأته خمس مرات وأكثر؟ قال: قال علي عليه السلام: (عليه مكان كل مرة كفارة) (2).
(54) وروى الحلبي في الحسن عن الصادق عليه السلام قال: سألته عن رجل ظاهر من امرأته ثلاث مرات؟ قال: (يكفر ثلاث مرات) (3).
(55) وروى عبد الرحمان بن الحجاج في الصحيح عن الصادق عليه السلام في رجل ظاهر من امرأته أربع مرات في كل مجلس واحدة؟ قال: (عليه كفارة واحدة) (4) (5).
(56) وروى بريد بن معاوية في الحسن عن الصادق عليه السلام قال: سمعته يقول: في الايلاء (إذا آلى الرجل لا يقرب امرأته ولا يمسها، وقع) (6).