عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٢ - الصفحة ٢٩٠
كملا) (1).
(40) وروي أن خولة بنت مالك بن ثعلبة قال لها زوجها أوس: أنت علي كظهر أمي، فأتت النبي صلى الله عليه وآله لتشكو إليه، ورسول الله يجادلها، ويقول لها: " اتق الله فإنه ابن عمك " فلم تبرح حتى نزل قوله تعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك، الآيات (2).
(41) وروى زرارة، عن الباقر عليه السلام (لا يكون الظهار حتى يشبهها بظهر أمه) (3).
(42) وروى سدير، عن الصادق عليه السلام، قال: قلت له: الرجل يقول:
لامرأته أنت علي كشعر أمي أو ككفها أو كبطنها أو كرجلها؟ قال: (ما عنى؟ أن أراد به الظهار فهو الظهار) (4) (5).

(١) قال في المختلف في الفصل الثاني من كتاب الطلاق: ٤٤، ما هذا لفظه:
وسوغ المفيد وسلار أخذ المهر كلا، إلى أن قال: ولما رواه أبو بصير، عن الصادق عليه السلام، إلى قوله: ولا يحل لزوجها أن يأخذ منها إلا المهر فما دونه. راجع الوسائل كتاب الخلع والمباراة، باب (٤) حديث ٢.
(٢) سنن أبي داود: ٢، كتاب الطلاق، باب في الظهار، حديث 2214. وفي الوسائل: 15، باب (1) من كتاب الظهار، حديث 1 و 4، ما يقرب منه.
(3) لم نعثر على حديث بهذه العبارة، ولكن يدل عليه ما في الفروع، كتاب الطلاق، باب الظهار، حديث 3.
(4) التهذيب، كتاب الطلاق، باب حكم الظهار، حديث 4.
(5) حديث زرارة تدل على أن الظهار لا يقع إلا بالتشبيه بظهر الأم دون غيرها من المحارم، وكون المشبه به، هو الظهر دون غيره من باقي الجسد، كالبطن والوجه و الرجل، واليد وأمثال ذلك، وحديث سدير دل على أن حكم باقي الأعضاء، حكم الظهر في أنه إذا وقع التشبيه بها، وقع الظهار. ووجه الجمع انه قيد حديث سدير بالإرادة أي إرادة الظهار بذلك التشبيه، وانه إذا لم يرد الظهار بالتشبيه لم يكن ظهارا، وفي حديث زرارة لم يقيده بشئ، فعلمنا أن التشبيه بالظهر حقيقة في الظهار، وان ما عداه إنما يصير حقيقة مع القصد إليه، لأنه بدون القصد كناية محتملة للظهار وغيره، ولا يتمحض له إلا بالقصد. وحديث سدير في طريقة سهل بن زياد، وهو ضعيف (معه).
(٢٩٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 ... » »»
الفهرست