عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٢ - الصفحة ٢٨٦
(26) وروى زرارة في الصحيح عن الباقر عليه السلام (ان الأمة والحرة كلتيهما إذا مات زوجها، سواء في العدة، إلا أن الحرة تحد، والأمة لا تحد) (1) (2).
(27) وقال النبي صلى الله عليه وآله: " لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد لميت أكثر من ثلاثة أيام إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة أيام " (3).
(28) وروى ابن محبوب عن يعقوب السراج عن أبي عبد الله عليه السلام (ان الذمية كالحرة في القسمة) (4) (5).
(29) وروى محمد بن مسلم في الصحيح عن الباقر عليه السلام قال: (إذا طلق الرجل وهو غائب، فليشهد على ذلك، فإذا مضى أقراء من ذلك اليوم، فقد انقضت عدتها) (6).
(30) وروى ابن أبي نصر في الحسن عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال:

(١) الفروع، كتاب الطلاق، باب عدة الأمة المتوفى عنها زوجها، حديث ١.
وفي الوسائل، كتاب الطلاق، باب (٤٢) من أبواب العدد، حديث ٢.
(٢) هذه الرواية وإن كانت صحيحة، لكنها مخالفة للمشهور، فيحمل على أم الولد، فيكون الزوج هنا من باب المجاز. وهي صريحة في أن الحداد غير واجب على الأمة، بل هو مختص بالحرة سواء كانت الأمة ذات الولد أم لا (معه).
(٣) الموطأ: ٢، كتاب الطلاق (٣٥) باب ما جاء في الاحداد، حديث ١٠١.
(٤) لم نعثر على رواية بهذه العبارة.
(٥) هذه الرواية مخالفة لما عليه أكثر الأصحاب، لان الذمية مع المسلمة كالأمة في القسمة، فلا عمل عليها، مع أن راويها مجهول، وسنده غير معلوم (معه).
(٦) لم أعثر على رواية بهذه الألفاظ، ويدل عليه في الجملة ما في الوسائل، كتاب الطلاق، باب (٢٦) من أبواب مقدماته وشرايطه، حديث ١، فلاحظ. ورواه الشيخ قدس سره في التهذيب، كتاب الطلاق، باب أحكام الطلاق، حديث ١١٤، في شرح ما في المقنعة من قوله: (ومن كان غائبا عن زوجته فليس يحتاج في طلاقها إلى ما يحتاج إليه الحاضر من الاستبراء، لكنه لا بد من الاشهاد إلخ).
(٢٨٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 ... » »»
الفهرست