(26) وروى زرارة في الصحيح عن الباقر عليه السلام (ان الأمة والحرة كلتيهما إذا مات زوجها، سواء في العدة، إلا أن الحرة تحد، والأمة لا تحد) (1) (2).
(27) وقال النبي صلى الله عليه وآله: " لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد لميت أكثر من ثلاثة أيام إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة أيام " (3).
(28) وروى ابن محبوب عن يعقوب السراج عن أبي عبد الله عليه السلام (ان الذمية كالحرة في القسمة) (4) (5).
(29) وروى محمد بن مسلم في الصحيح عن الباقر عليه السلام قال: (إذا طلق الرجل وهو غائب، فليشهد على ذلك، فإذا مضى أقراء من ذلك اليوم، فقد انقضت عدتها) (6).
(30) وروى ابن أبي نصر في الحسن عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: