عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٢ - الصفحة ٢٨٤
(20) وروى الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل طلق امرأته ثلاثا فبانت منه وأراد مراجعتها؟ فقال لها: أريد أن أراجعك فتزوجي زوجا غيري، قالت: تزوجت زوجا غيرك وحللت لك نفسي، أفيصدقها ويراجعها، أم كيف يصنع؟ قال: (إذا كانت المرأة ثقة (1) فقد صدقت في قولها) (2).
(21) وروى السكوني عن الصادق عليه السلام، قال: (طلاق الأخرس ان يأخذ مقنعتها، فيضعها على رأسها، ثم يعتزلها) (3) (4).
(22) وروى عبد الرحمان بن الحجاج عن الصادق عليه السلام قال: (لا عدة على الآيسة والصغيرة) (5).

(1) المراد بالثقة أن تكون موصوفة بالعدالة، وهذا شامل في كل ذات بعل أخبرت بالطلاق والخروج من العدة (معه).
(2) التهذيب، كتاب الطلاق، باب أحكام الطلاق، حديث 25.
(3) التهذيب، كتاب الطلاق، باب أحكام الطلاق، حديث 233، والراوي علي بن أبي حمزة. والفروع، كتاب الطلاق، باب طلاق الأخرس، حديث 3، والراوي فيه السكوني. وفيه (ويعتزلها) بدل (ثم يعتزلها).
(4) وهذه الرواية لم يعمل بها كثير من الأصحاب، لضعف راويها (معه).
(5) لم نعثر على حديث بهذه العبارة. وبمضمونه ما في التهذيب، كتاب الطلاق، باب أحكام الطلاق، حديث 141. والفروع، كتاب الطلاق، باب طلاق التي لم تبلغ والتي قد يئست من المحيض، حديث 4. والوسائل، كتاب الطلاق باب (3) من أبواب العدد، حديث 5.
(٢٨٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 ... » »»
الفهرست