(20) وروى الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل طلق امرأته ثلاثا فبانت منه وأراد مراجعتها؟ فقال لها: أريد أن أراجعك فتزوجي زوجا غيري، قالت: تزوجت زوجا غيرك وحللت لك نفسي، أفيصدقها ويراجعها، أم كيف يصنع؟ قال: (إذا كانت المرأة ثقة (1) فقد صدقت في قولها) (2).
(21) وروى السكوني عن الصادق عليه السلام، قال: (طلاق الأخرس ان يأخذ مقنعتها، فيضعها على رأسها، ثم يعتزلها) (3) (4).
(22) وروى عبد الرحمان بن الحجاج عن الصادق عليه السلام قال: (لا عدة على الآيسة والصغيرة) (5).