عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٢ - الصفحة ٢٧٤
(36) وروى محمد بن عبد الله قال: كتبت إلى أبي عبد الله عليه السلام أسأله عن رجل تزوج جارية بكرا، فوجدها ثيبا، هل يجب لها الصداق وافيا، أم ينتقص؟ قال: (ينتقص) (1) (2).
(37) وروي عن علي عليه السلام عن النبي صلى الله عليه وآله، أنه قال: " إذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه، فزوجوه " (3).
(38) وقال النبي صلى الله عليه وآله: " المؤمنون بعضهم أكفاء بعض " (4) (5).
(39) وروي عن النبي صلى الله عليه وآله، قال: " لا يخطب الرجل على خطبة أخيه " (6).

(١) الفروع، كتاب النكاح، باب الرجل يتزوج بالمرأة على أنها بكر فيجدها غير عذراء، حديث ٢، والحديث عن محمد بن جزك والكتاب إلى أبي الحسن عليه السلام.
(٢) أي ينتقص منه شئ وذلك الشئ غير معلوم في الشرع، لعدم الدلالة عليه فيه فليرجع فيه إلى رأي الحاكم (معه).
(٣) التهذيب، كتاب النكاح، باب الكفاءة في النكاح، حديث ٢، وتمام الحديث قال: قلت: يا رسول الله وإن كان دنيا في نسبه؟ قال: إذا جاءكم من ترضون خلقه و دينه فزوجوه، إنكم إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير.
(٤) الوسائل، كتاب النكاح، باب (٢٣) من أبواب مقدماته وآدابه، قطعة من حديث ٢.
(٥) فيهما دلالة على أن الكفؤ، هو السليم من العيوب الخلقية، ومن العيوب الدينية، والامر فيهما للوجوب (معه).
(٦) سنن أبي داود: ٢، كتاب النكاح، باب في كراهية أن يخطب الرجل على خطبة أخيه، حديث 2080.
(٢٧٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 ... » »»
الفهرست