عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٢ - الصفحة ٢٩٦
(65) وروى ابن سنان في الصحيح عن الصادق عليه السلام قال: (لا تلاعن الأمة ولا الذمية، ولا التي تمتع بها) (1).
(66) وروى محمد بن مسلم في الحسن عن الباقر عليه السلام قال: سألته عن الملاعن والملاعنة كيف يصنعان؟ قال: (يجلس الامام مستدبر القبلة، فيقيمهما بين يديه مستقبلا بحذاه، ويبدء بالرجل، ثم بالمرأة) (2).
(67) وروى محمد بن مسلم في الصحيح عن الباقر عليه السلام، قال: سألته عن الحر يلاعن المملوكة؟ قال: (نعم، إذا كان مولاها زوجها إياه) (3).
(68) وروى الشيخ في الصحيح عن عبد الرحمان بن الحجاج من قول أبي عبد الله عليه السلام: لما حكى فعل رسول الله صلى الله عليه وآله في المتلاعنين. أوقفهما رسول الله صلى الله عليه وآله ثم قال للزوج أشهد أربع الشهادات، ثم اللعنة، ثم كذلك الزوجة (4).
(69) وروى حسين بن سعيد عن محمد بن الفضل عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن رجل لاعن امرأته، وانتفى من ولدها، ثم أكذب نفسه، هل يرد عليه ولده؟ فقال: (إذا كذب نفسه جلد الحد، ورد عليه ولده، ولا يرجع

(1) التهذيب، باب اللعان، حديث 12.
(2) الفروع، كتاب الطلاق باب اللعان، حديث 10.
(3) التهذيب، باب اللعان، حديث 13.
(4) التهذيب، باب اللعان، حديث 3، وفيه (فأوقفها) بضمير التأنيث. وفي الفروع، كتاب الطلاق، باب اللعان، حديث 4، وفيه (فأوقفهما) بضمير التثنية. وفي المختلف أيضا كذلك بضمير التثنية، راجع الفصل الخامس، من كتاب الطلاق، في أحكام اللعان: 56.
(٢٩٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 ... » »»
الفهرست