عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٢ - الصفحة ٢٨١
(13) وروى إسحاق بن عمار عن أبي الحسن عليه السلام، قال: رجل طلق امرأته، ثم راجعها بشهود، ثم طلقها، ثم بدا له فراجعها بشهود، ثم طلقها بشهود، تبين منه؟ قال: (نعم) قلت: كل ذلك في طهر واحد؟ قال: (تبين منه) (1).
(14) وروى عبد الرحمان بن الحجاج، قال: قال أبو عبد الله عليه السلام في الرجل يطلق امرأته أله أن يراجعها؟ قال: لا يطلق التطليقة الأخرى حتى يمسها (2) (3).

(1) الوسائل، كتاب الطلاق، باب (19) من أبواب أقسام الطلاق وأحكامه، حديث 5.
(2) الفروع، كتاب الطلاق، باب ان المراجعة لا تكون إلا بالمواقعة، حديث 2 وفي الوسائل كتاب الطلاق، باب (17) من أبواب أقسام الطلاق وأحكامه، حديث 2.
(3) الرواية الأولى الصحيحة، دلت على ثبوت الطلقة الثانية بمجرد الرجوع من غير جماع. وأما الاشهاد على الرجعة المذكورة فيها، فليس، لان الاشهاد شرط في صحة الرجعة، بل إنما ذكره في الحديث في الجواب الذي ذكره في السؤال. وذكره في السؤال، كان لتحقق ثبوت الرجعة، فكأنه قال: إذا ثبت الرجعة بغير جماع ثم حصل الطلاق ثانيا ثبت حكمه.
وفي الرواية التي تليها، ضد هذا الحكم، فإنه جعل المراجعة، هي الجماع، فمتى لم يحصل، لم يتعدد الطلاق.
ورواية ابن أبي نصر، عاضدة للأولى، لكن فيهما معا شرط كون الطلاق الثاني واقعا في طهر، غير طهر المراجعة، فيفهم منها أنه لا يصح اجتماع الطلاق والرجعة في طهر واحد وإن لم يحصل الجماع.
وفي رواية إسحاق جواز ذلك وان وقعا في طهر واحد، فيجوز بمقتضاها تعدد الطلاق والرجعة وان اتحد الطهر إذا لم يحصل المسيس، وحكم فيها بالبينونة إذا وقع الطلاق الثالث بعد رجعتين وطلاقين مع اتحاد الطهر، أو مع تعدد. وحينئذ إذا أريد الجمع بين الروايات الثلاث، تحمل الروايتان المشروط فيهما تعدد الطهر، على الأفضلية والاستحباب، بمعنى أن الأفضل والمستحب أن يفرق الطلقات على الأطهار، فيجعل لكل قرء تطليقة.
والرواية الثالثة دالة على الجواز والإباحة.
وأما رواية عبد الرحمان، فدالة على ما دلت عليه رواية أبي بصير من اشتراط التطليقة الثانية بالمسيس، وهما معا غير معلومي السند في الصحة وعدمها، مع مخالفتها للأصل، والعمل بالرواية الأولى، أولى (معه).
(٢٨١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 ... » »»
الفهرست