(13) وروى إسحاق بن عمار عن أبي الحسن عليه السلام، قال: رجل طلق امرأته، ثم راجعها بشهود، ثم طلقها، ثم بدا له فراجعها بشهود، ثم طلقها بشهود، تبين منه؟ قال: (نعم) قلت: كل ذلك في طهر واحد؟ قال: (تبين منه) (1).
(14) وروى عبد الرحمان بن الحجاج، قال: قال أبو عبد الله عليه السلام في الرجل يطلق امرأته أله أن يراجعها؟ قال: لا يطلق التطليقة الأخرى حتى يمسها (2) (3).