الله) (1) (2).
(10) وروى عبد الحميد بن غواص ومحمد بن مسلم في الصحيح قالا: سألنا أبا عبد الله عليه السلام عن رجل طلق امرأته وأشهد على الرجعة، ولم يجامع، ثم طلق في طهر آخر على السنة، أتثبت التطليقة الثانية بغير جماع؟ قال: (نعم، إذا أشهد على الرجعة ولم يجامع كانت التطليقة الثانية ثابتة) (3).
(11) وروى أبو بصير عن الصادق عليه السلام قال: (المراجعة هي الجماع، و الا فإنما هي واحدة) (4).
(12) وروى أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: سألت الرضا عليه السلام عن رجل طلق امرأته بشاهدين ثم راجعها، ولم يجامعها بعد الرجعة حتى طهرت من حيضتها، ثم طلقها على طهر بشاهدين، أتقع عليها التطليقة الثانية وقد راجعها ولم يجامعها؟ قال: (نعم) (5).