عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٢ - الصفحة ٢٨٠
الله) (1) (2).
(10) وروى عبد الحميد بن غواص ومحمد بن مسلم في الصحيح قالا: سألنا أبا عبد الله عليه السلام عن رجل طلق امرأته وأشهد على الرجعة، ولم يجامع، ثم طلق في طهر آخر على السنة، أتثبت التطليقة الثانية بغير جماع؟ قال: (نعم، إذا أشهد على الرجعة ولم يجامع كانت التطليقة الثانية ثابتة) (3).
(11) وروى أبو بصير عن الصادق عليه السلام قال: (المراجعة هي الجماع، و الا فإنما هي واحدة) (4).
(12) وروى أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: سألت الرضا عليه السلام عن رجل طلق امرأته بشاهدين ثم راجعها، ولم يجامعها بعد الرجعة حتى طهرت من حيضتها، ثم طلقها على طهر بشاهدين، أتقع عليها التطليقة الثانية وقد راجعها ولم يجامعها؟ قال: (نعم) (5).

(1) المختلف، كتاب الطلاق وأقسامه وأحكامه: 36، ورواه عن ابن أبي عقيل عن أبي بصير عن الصادق عليه السلام. وفي الوسائل، كتاب الطلاق، باب (29) من أبواب مقدماته وشرايطه، حديث 8.
(2) الظاهر أن هذا الحديث لا معارضة بينه وبين ما تقدم، لما قاله العلامة من أن معناه ان الثلاث لما لم يقع فكأنها ليست بشئ يوجب ما قصده، والفعل الاختياري الصادر عن الحيوان إذا لم يحصل غايته، يسمى باطلا فلا يكون شيئا، ولا يلزم من كون الثلاث ليس بشئ أن يكون مطلق الثلاث ليس بشئ، فيختص البطلان بالقيد، ويبقى المقيد بحاله (معه).
(3) التهذيب، كتاب الطلاق، باب في أحكام الطلاق، حديث 58. والوسائل، كتاب الطلاق، باب (19) من أبواب أقسام الطلاق وأحكامه، حديث 1.
(4) الفروع، كتاب الطلاق، باب ان المراجعة لا تكون إلا بالمواقعة، حديث 1 وفي الوسائل، كتاب الطلاق، باب (17) من أبواب أقسام الطلاق وأحكامه، حديث 1.
(5) التهذيب، كتاب الطلاق، باب في أحكام الطلاق، حديث 59. وفي الوسائل كتاب الطلاق، باب (19) من أبواب أقسام الطلاق وأحكامه، حديث 2.
(٢٨٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 ... » »»
الفهرست