طلقتين، ثم يشتريها؟ قال: (لا، حتى تنكح زوجا غيره) (1).
(18) وروي عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال: (إني أنهي عنها نفسي وولدي) وقال: (آية أحلتها وآية حرمتها) (2) (3).
(19) وروى أبو بصير في الصحيح قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل كانت تحته أمة فطلقها طلاقا بائنا ثم اشتراها بعد؟ فقال: (يحل له فرجها من أجل شرائها، والحر والعبد في هذه المسألة سواء) (4) (5).