عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٢ - الصفحة ٢٨٣
طلقتين، ثم يشتريها؟ قال: (لا، حتى تنكح زوجا غيره) (1).
(18) وروي عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال: (إني أنهي عنها نفسي وولدي) وقال: (آية أحلتها وآية حرمتها) (2) (3).
(19) وروى أبو بصير في الصحيح قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل كانت تحته أمة فطلقها طلاقا بائنا ثم اشتراها بعد؟ فقال: (يحل له فرجها من أجل شرائها، والحر والعبد في هذه المسألة سواء) (4) (5).

(1) الفروع، كتاب الطلاق، باب الرجل تكون عنده الأمة، فيطلقها ثم يشتريها حديث 4.
(2) التهذيب، كتاب الطلاق، باب أحكام الطلاق، حديث 203، ولفظ الحديث (عن ابن سنان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل كان تحته أمة، فطلقها على السنة فبانت منه، ثم اشتراها بعد ذلك، قبل أن تنكح زوجا غيره؟ قال: أليس قد قضى علي عليه السلام في هذه أحلتها آية وحرمتها أخرى. وأنا أنهى عنها نفسي وولدي).
(3) الآية المحللة قوله تعالى: (وما ملكت أيمانكم) والمحرمة قوله تعالى: (فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره) بانضمام ما ظهر من السنة. الاثنين في الأمة في حكم الثلاث في الحرة. نقلا عن هامش التهذيب المطبوعة.
(4) التهذيب، كتاب الطلاق، باب أحكام الطلاق، حديث 210.
(5) الرواية الأولى دالة بالصريح، على أن الشراء المتعقب لتحريمها بالطلاق المحوج إلى المحلل لا يرفع حكمه، لسبق التحريم بحصول سببه، ولا رافع له إلا النكاح بنص الكتاب، فلا يكون الشراء من روافعه، فيستصحب التحريم حتى يحصل النكاح.
والرواية الثانية في ظاهرها دالة على أن النهي عنها، إنما هو نهي تنزيه، لأنه خص النهي بنفسه وولده، ولو كان للتحريم لعم الكل، ولهذا علله، بان آية من كتاب الله أحلتها، أي ظاهرها يقتضي التحليل، وهي عموم قوله: " أو ما ملكت أيمانكم " وظاهر آية أخرى يقتضي التحريم، وهي عموم قوله تعالى: " حتى تنكح زوجا غيره ". جعل غاية التحريم النكاح، فلو تحقق الحل بغيره، لم يكن الغاية غاية، والفرض انها غاية والترجيح لهذه الآية، فيخصص بها عموم الأولى، لخصوص سببها. وإذا تعارض سببان عام وخاص، قدم الخاص.
وأما صحيحة أبي بصير فظاهرها يقتضي الحل بالشراء، لان طلاق البائن شامل لأقسامه التي من جملتها الطلاق المحوج إلى المحلل، إلا أن دلالتها على هذا المطلوب لا يخلو من خلل، لان العام لا دلالة له على الخاص، وطلاق البائن عرفت أنه أعم من المحوج إلى المحلل وغيره، فلم لا يجوز له أن يكون المراد به غيره من أقسام البائن، فلا يكون دالا على المطلوب، بل الأولى حملها على غيره، ليتم العمل بالروايات، جمعا بين الأدلة (معه).
(٢٨٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 ... » »»
الفهرست