(32) وروى الحلبي في الحسن عن الصادق عليه السلام قال: (تزوج الحرة على الأمة، ولا تزوج الأمة على الحرة، ومن تزوج أمة على حرة فنكاحه باطل) (1).
(33) وروى سماعة عنه عليه السلام عن رجل تزوج أمة على حرة؟ فقال: (إن شاءت الحرة أن تقيم مع الأمة أقامت، وإن شاءت ذهبت إلى أهلها) (2) (3).
(34) وروى أبو عبيدة في الصحيح عن الباقر عليه السلام رجل تزوج حرة و أمتين مملوكتين في عقد واحد؟ قال: (أما الحرة فنكاحها جائز، فإن كان قد سمى لها مهرا، فهو لها. وأما المملوكتان فان نكاحهما في عقد مع الحرة، باطل يفرق بينه وبينهما) (4).
(35) وروى يعقوب بن يزيد عن بعض أصحابنا عن الصادق عليه السلام قال:
(إذا خطب الرجل المرأة فدخل بها قبل أن تبلغ تسع سنين، فرق بينهما ولم تحل له أبدا) (5).