عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٢ - الصفحة ٢٧٩
(6) وروى أحمد بن محمد بن أبي نصر في كتاب الجامع عن محمد بن سماعة عن محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام في رجل قال لامرأته: أنت علي حرام، أو بائنة، أو بنتة، أو خلية، أو برية؟ فقال: (هذا ليس بشئ، إنما الطلاق أن يقول لها في كل عدتها قبل أن يجامعها: أنت طالق، وتشهد رجلين عدلين) (1) (2).
(7) وروى جميل بن دراج في الصحيح عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن الذي يطلق في مجلس ثلاثا؟ قال: (هي واحدة) (3).
(8) ومثلها روى بكير بن أعين عن الباقر عليه السلام (4).
(9) وروى ابن أبي عقيل في الصحيح عن الصادق عليه السلام قال: (من يطلق ثلاثا في مجلس واحد فليس بشئ، من خالف كتاب الله يرد إلى كتاب

(1) المختلف، كتاب الطلاق وأقسامه وأحكامه: 34. ورواه في الوسائل: 15 كتاب الطلاق، باب (16) من أبواب مقدماته وشرائطه، ذيل حديث 3.
(2) هذه الرواية دالة على أمرين، أحدهما أن الطلاق، إنما يكون بلفظ طالق بصيغة اسم الفاعل، الثاني أنه لا بد من الشهادة حال إيقاع الصيغة وشرطها الذكورية والعدالة والعدد، وهو اثنان (معه).
(3) الفروع، كتاب الطلاق، باب من طلق ثلاثا على طهر بشهود في مجلس، أو أكثر، انها واحدة، حديث 1 و 2، والحديث عن جميل، عن زرارة، مع زيادة (وهي طاهر) أو (في حال طهر) فيهما، فراجع.
(4) التهذيب، كتاب الطلاق، باب أحكام الطلاق، حديث 91، ولفظ الحديث (ان طلقها للعدة أكثر من واحدة، فليس الفضل على الواحدة بطلاق).
(٢٧٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 ... » »»
الفهرست