(6) وروى أحمد بن محمد بن أبي نصر في كتاب الجامع عن محمد بن سماعة عن محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام في رجل قال لامرأته: أنت علي حرام، أو بائنة، أو بنتة، أو خلية، أو برية؟ فقال: (هذا ليس بشئ، إنما الطلاق أن يقول لها في كل عدتها قبل أن يجامعها: أنت طالق، وتشهد رجلين عدلين) (1) (2).
(7) وروى جميل بن دراج في الصحيح عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن الذي يطلق في مجلس ثلاثا؟ قال: (هي واحدة) (3).
(8) ومثلها روى بكير بن أعين عن الباقر عليه السلام (4).
(9) وروى ابن أبي عقيل في الصحيح عن الصادق عليه السلام قال: (من يطلق ثلاثا في مجلس واحد فليس بشئ، من خالف كتاب الله يرد إلى كتاب