عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٢ - الصفحة ٢٩٥
الرجل بامرأته ولا يكون اللعان إلا بنفي الولد) (1).
(61) وروى محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: (لا يكون اللعان إلا بنفي الولد) (2).
(62) وروى علي بن جعفر في الصحيح عن أخيه الكاظم عليه السلام قال: سألته عن رجل طلق امرأته قبل أن يدخل بها فادعت أنها حامل؟ قال: (إن أقامت بينة بأنه أرخى سترا ثم أنكر الولد، لاعنها ثم بانت منه، وعليه المهر كملا) (3).
(63) وروى محمد بن مضارب قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ما تقول في رجل لاعن امرأته قبل أن يدخل بها؟ قال: (يضرب حدا، وهي امرأته لكونه قاذفا) (4).
(64) وروى جميل بن دراج في الحسن عن الصادق عليه السلام قال: سألته عن الحر، بينه وبين المملوكة لعان؟ قال: (نعم) وبين المملوك والحر، وبين العبد والأمة، وبين المسلم واليهودية والنصرانية ولا يتوارثان، ولا يتوارث الحر والمملوكة) (5) (6).

(1) التهذيب، باب اللعان، حديث 5.
(2) الفروع، كتاب الطلاق، باب اللعان، حديث 16.
(3) الفروع، كتاب الطلاق، باب اللعان، قطعة من حديث 12.
(4) التهذيب، باب اللعان، حديث 51، وزاد فيه بعد قوله: (قال) هذه الجملة (لا يكون ملاعنا حتى يدخل بها).
(5) الفروع، كتاب الطلاق، باب اللعان، حديث 7.
(6) رواية جميل ورواية ابن مسلم متوافقتان في الأمة إذا كانت زوجة انه يقع اللعان بها. ورواية ابن سنان في ظاهرها المعارضة لهما في الأمة. والظاهر أنه لا تعارض، لاحتمال أن يراد بالأمة الموطوءة بالملك، ولا يدخل في عموم الزوجة. وأما المتمتع بها، فلا يقع اللعان بها، لجواز نفي الولد فيها من غير لعان، فيبقى المعارضة في الذمية. والاعتماد على الصحيح أولى (معه).
(٢٩٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 ... » »»
الفهرست