الرجل بامرأته ولا يكون اللعان إلا بنفي الولد) (1).
(61) وروى محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: (لا يكون اللعان إلا بنفي الولد) (2).
(62) وروى علي بن جعفر في الصحيح عن أخيه الكاظم عليه السلام قال: سألته عن رجل طلق امرأته قبل أن يدخل بها فادعت أنها حامل؟ قال: (إن أقامت بينة بأنه أرخى سترا ثم أنكر الولد، لاعنها ثم بانت منه، وعليه المهر كملا) (3).
(63) وروى محمد بن مضارب قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ما تقول في رجل لاعن امرأته قبل أن يدخل بها؟ قال: (يضرب حدا، وهي امرأته لكونه قاذفا) (4).
(64) وروى جميل بن دراج في الحسن عن الصادق عليه السلام قال: سألته عن الحر، بينه وبين المملوكة لعان؟ قال: (نعم) وبين المملوك والحر، وبين العبد والأمة، وبين المسلم واليهودية والنصرانية ولا يتوارثان، ولا يتوارث الحر والمملوكة) (5) (6).