عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٢ - الصفحة ٢٧٠
وينام) (1) (2).
(25) وقال النبي صلى الله عليه وآله: " لا رضاع بعد فطام " (3).
(26) وروى أيوب بن نوح في الصحيح، قال: كتب علي بن شعيب إلى أبي الحسن عليه السلام. امرأة أرضعت بعض ولدي، هل يجوز أن أتزوج بعض ولدها؟ فكتب لا يجوز ذلك (لان ولدها صارت بمنزلة ولدك) (4) (5).
(27) وروى الحلبي في الحسن عن الصادق عليه السلام قال: سئل عن رجل

(١) التهذيب، كتاب النكاح، باب ما يحرم من النكاح من الرضاع وما لا يحرم منه حديث ١٣. وفي الوسائل، كتاب النكاح، باب (٢) من أبواب ما يحرم بالرضاع، حديث ٧ و ١١، باختلاف يسير في ألفاظهما.
(٢) دلت هذه الرواية على اعتبار عشر رضعات. وان بها يحصل التحريم. ودلت على أن المراد بالرضعة، الرضعة الكاملة التي يحصل بها ري المرتضع وترك الرضاع من نفسه. وذكره النوم ليس لكونه شرطا في تحقق الرضعة، بل بناءا على الغالب من أن المرتضع إذا قضى نهمته من الرضاع، ينام بعده، فالمقصود من ذكره ليس إلا ليعرف به أنه لا بد من كمال الرضعة وتمامية حصولها، ليصدق عليها اسمها عرفا (معه).
(٣) الوسائل، كتاب النكاح، باب (٥) من أبواب ما يحرم بالرضاع، حديث ١١ وتمام الحديث (ولا يتم بعد احتلام). ورواه المناوي في كنوز الحقايق في حرف (لا) نقلا عن ابن عساكر.
(٤) التهذيب، كتاب النكاح، باب ما يحرم من النكاح من الرضاع، حديث 32.
(5) هذه الرواية فيها تعليل بان ولد المرضعة سبب تحريمهم على أب المرتضع انهم صاروا اخوة ولده، واخوة الأولاد بمنزلة الأولاد، وقد حرم من الرضاع ما حرم من النسب. وبمضمونها أفتى الشيخ في الخلاف، وباقي الأصحاب على عدم التحريم لأصالة الحل. ولان المشابهة لا يجب أن يكون من كل وجه، فيمكن حمل النهي على الكراهية، ترجيحا لجانب الأصل على الرواية (معه).
(٢٧٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 ... » »»
الفهرست