كان عنده أختان مملوكتان، فوطئ أحدهما، ثم وطي الأخرى؟ قال: (إذا وطئ الأخرى فقد حرمت عليه الأولى حتى تموت الأخرى) قلت: أرأيت إن باعها أتحل له الأولى؟ قال: (إن كان بيعها لحاجته ولا يخطر على قلبه من الأخرى شئ، فلا أرى بذلك بأسا. وإن كان إنما يبيعها ليرجع إلى الأولى، فلا ولا كرامة) (1).
(28) وروى الحلبي أيضا في الصحيح عن الصادق عليه السلام قال: قلت:
الرجل يشتري الأختين، فيطأ أحدهما، ثم يطئ الأخرى بجهالة؟ قال: (إذا وطئ الأخيرة بجهالة، لم تحرم عليه الأولى، فان وطأ الأخيرة وهو يعلم أنها عليه حرام، فقد حرمتا جميعا) (2) (3).