(16) وروى عبيد بن زرارة في الموثق، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام:
الجارية يريد أبوها أن يزوجها من رجل، ويريد جدها أن يزوجها من رجل آخر؟ فقال عليه السلام: (الجد أولى) (1) (2).
(17) وروى عمار الساباطي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة تكون في أهل بيت، فتكره أن يعلم بها أهل بيتها، هل يحل لها ان توكل رجلا يريد أن يتزوجها، تقول: وكلتك فاشهد على تزويجي؟ قال: (لا)، قلت، جعلت فداك وإن كانت أيما؟ قال: (وإن كانت أيما) قلت: فان وكلت غيره فيتزوجها منه؟ قال: (نعم) (3) (4).
(18) وروي عنهم عليهم السلام في الصبيين إذا زوجهما غير الولي، فبلغ أحدهما فأجاز، ثم مات فبلغ الاخر. (فان أجاز صح وورث، بعد أن يحلف على عدم الرغبة في الميراث) (5).