عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٢ - الصفحة ٢٥٩
(12) وقال صلى الله عليه وآله: في حق ضالة البعير " خفه حذاءه وكرشه سقاءه لا يهجه " (1).
(13) وقال في حق الشاة: " هي لك، أو لأخيك، أو للذئب " (2) (3) (4).

(1) الوسائل: 17، كتاب اللقطة باب (13) حديث 1. وفي سنن ابن ماجة، 2، كتاب اللقطة (1) باب ضالة الإبل والبقر والغنم، حديث 2504، ما بمعناه.
(2) تقدم آنفا تحت رقم 1.
(3) هذا يدل على أن أخذ ضالة البعير غير جائز، لأنه يرعى الشجر ويرد المياه، ويمتنع من الضياع، فيبقى ليجئ صاحبه ويأخذه، وجواز أخذ ضالة الشاة إذا كانت في الغلاة، لأنها لا تمنع من الصغير السباع، فيجوز أخذها وضمانها لصاحبها (معه).
(4) هذا هو المفتى به وهو أن الحيوان الضال الموجود في الكلاء والماء الممتنع من السباع كالبعير لا يحل أخذه، لان الغالب أن من أضل شيئا طلبه حيث ضيعه فإذا أخذ ضاع منه. وللنصوص، فان أخذه ضمن، لأنه غاصب، فلا يبرء الا برده إلى المالك أو الحاكم مع فقده، لا بالارسال، ولا يرده إلى المكان الأول، إلا إذا أخذها ليردها إلى مالكها.
وأما ما كان من الحيوان الضال في الفلاة الذي يكون في معرض التلف كالشاة، يباح أخذها، لانتفاء الفائدة في تركه، والنصوص دالة عليه وفي ضمانها للمالك إذا ظهر قولان، والحديث الصحيح، صريح في العدم. وفي إلحاق البقرة والحمار الصحيحين بالممتنع من السباع، أم المعرض للتلف، أم الأول بالأول والثاني بالثاني أقوال. أما الدابة والبغل فمن الأول. والدابة منصوصة.
هذا كله إذا وجدها في الفلاة. أما لو وجدها في العمران فلا يجوز له أخذه مطلقا ممتنعا كان كالإبل أو كالصغير منه، على المشهور، فان أخذه أمسكه لصاحبه أمانة و أنفق عليه أو دفعه إلى الحاكم. وفي رجوعه في الانفاق على المالك خلاف، للاذن الشرعي فيه والاحسان، وتعديه في الاخذ، نعم لو كان له نفع يجوز التقاص، مقابل النفع (جه).
إلى هنا ما وجدنا الذي أفاده السيد العالم والمحدث الخبير السيد نعمت الله الجزائري روح الله روحه على أحاديث كتاب العوالي اللئالي بقلم ابنه الفاضل العالم السيد نور الدين الجزائري رحمة الله عليه.
(٢٥٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 ... » »»
الفهرست