(40) وفي حديث آخر " لا يدخلن أحدكم على سوم أخيه " (1) (2).
(41) وقال صلى الله عليه وآله: " الولد للفراش، وللعاهر الحجر " (3).
(42) وفي رواية عن بعض الأصحاب. ان الرجل إذا ظن أن الولد ليس منه بامارة النفي، لم يجز له إلحاقه ولا نفيه ولكن يوصي له بشئ من ماله، ولا يورثه ميراث الأولاد (4).
(43) وقال النبي صلى الله عليه وآله: " تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم " (5).
(44) وروى علي بن أبي حمزة عن العبد الصالح (العقيقة واجبة) (6) (7).
(45) وروى الصدوق عن أيوب بن نوح، قال: كتب إليه بعض أصحابه كانت لي امرأة ولي منها ولد، وخليت سبيلها؟ فكتب عليه السلام (فإذا فطم، فالأب أحق به من الأم) (8).