عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٢ - الصفحة ٢٧٥
(40) وفي حديث آخر " لا يدخلن أحدكم على سوم أخيه " (1) (2).
(41) وقال صلى الله عليه وآله: " الولد للفراش، وللعاهر الحجر " (3).
(42) وفي رواية عن بعض الأصحاب. ان الرجل إذا ظن أن الولد ليس منه بامارة النفي، لم يجز له إلحاقه ولا نفيه ولكن يوصي له بشئ من ماله، ولا يورثه ميراث الأولاد (4).
(43) وقال النبي صلى الله عليه وآله: " تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم " (5).
(44) وروى علي بن أبي حمزة عن العبد الصالح (العقيقة واجبة) (6) (7).
(45) وروى الصدوق عن أيوب بن نوح، قال: كتب إليه بعض أصحابه كانت لي امرأة ولي منها ولد، وخليت سبيلها؟ فكتب عليه السلام (فإذا فطم، فالأب أحق به من الأم) (8).

(١) الوسائل، كتاب التجارة، باب (٤٩) من أبواب آداب التجارة، حديث ٣ ولفظ الحديث (ونهى رسول الله صلى الله عليه وآله أن يدخل الرجل في سوم أخيه المسلم).
(٢) وهذه الرواية والتي قبلها دلتا على النهي عن الخطبة على من خطب قبل، والنهي فيهما للتنزيه، سواء كان في النكاح أو البيع، فيكون الدخول في سوم المؤمن من المكروه (معه).
(٣) الوسائل: ١٥، كتاب اللعان، باب (٩) من أبواب اللعان، حديث ٣.
(٤) لم نعثر على حديث بهذا المضمون والله العالم.
(٥) سنن الترمذي، كتاب البر والصلة (٤٩) باب ما جاء في تعليم النسب، حديث ١٩٧٩، وتمام الحديث (فان صلة الرحم محبة في الأهل، مثراة في المال، منساة في الأثر).
(٦) الوسائل، كتاب النكاح، باب (٣٨) من أبواب أحكام الأولاد، حديث ٥.
(٧) تحمل الوجوب هنا على شدة الاستحباب، للأصل، ولان الرواية من المراسيل (معه).
(٨) الفقيه، كتاب النكاح (127) باب الولد يكون بين والديه أيهما أحق به؟
حديث 4، وجواب المكاتبة هكذا (المرأة أحق بالولد إلى أن يبلغ سبع سنين، إلا أن تشاء المرأة). وقال في الوسائل بعد نقل حديث: حمله جماعة من الأصحاب على الأنثى لما تقدم.
(٢٧٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 ... » »»
الفهرست